وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٤٨ - مسألة ١ لا بد في القسمة من تعديل السهام
و الإغماء و الحجر بالفلس أو السفه و تبقى أيضا أصل الشركة.
[مسألة: ١٣ لو جعلا للشركة أجلا لم يلزم]
مسألة: ١٣ لو جعلا للشركة أجلا لم يلزم، فيجوز لكل منهما الرجوع قبل انقضائه إلا إذا اشترطاه في ضمن عقد لازم فيلزم (١).
[مسألة: ١٤ إذا تبين بطلان عقد الشركة كانت المعاملات الواقعة قبله محكومة بالصحة]
مسألة: ١٤ إذا تبين بطلان عقد الشركة كانت المعاملات الواقعة قبله محكومة بالصحة و لهما الربح و عليهما الخسران على نسبة المالين، و لكل منهما اجرة مثل عمله بالنسبة إلى حصة الأخر.
[القول في القسمة]
القول في القسمة:
و هي تميز (٢) حصص الشركاء بعضها عن بعض، و ليست ببيع و لا معاوضة، فلا يجري فيها خيار المجلس و لا خيار الحيوان المختصان بالبيع، و لا يدخل فيها الربا و ان عممناها لجميع المعاوضات.
[مسألة: ١ لا بد في القسمة من تعديل السهام]
مسألة: ١ لا بد في القسمة من تعديل السهام، و هو اما بحسب الاجزاء و الكمية كيلا أو وزنا أو عدا أو مساحة، و تسمى «قسمة إفراز» و هي جارية في المثليات كالحبوب و الادهان و الخلول و الألبان، و في بعض القيميات المتساوية الاجزاء كما في الثوب الواحد الذي تساوت أجزاؤه كطاقة من كرباس و قطعة واحدة من أرض بسيطة تساوت أجزاؤها. و اما بحسب القيمة و المالية، كما في القيميات إذا تعددت كالعبيد و الأغنام و العقار و الأشجار إذا ساوى بعضها مع بعض بحسب القيمة، كما إذا اشترك اثنان في ثلاثة أغنام قد ساوى قيمة أحدها مع اثنين منها فيجعل الواحد سهما (١) مشكل. نعم لو شرطا عدم الفسخ يجب الوفاء به تكليفا لكنها تنفسخ بالفسخ.
(٢) التعبير مشعر بأن القسمة لإخراج المشتبه، و هو محل القرعة، و ليست القرعة بناقلة، فمعنى الإشاعة أن سهم كل شريك دائر بين مصاديق متعددة يشخص و يتعين بالقرعة، و ذلك ليس ببعيد لو لا الإجماع على خلافه كما في الجواهر. و اما بناء على كون الإشاعة استحقاق كل شريك في كل جزء يفرز فمع قطع النظر عن الإشكال في الجزء الذي لا يتجزأ فالمناسب في تعريفها ان يقال القسمة هي نقل سهم كل شريك من الحصة التي بيد شريكه بإزاء سهم شريكه في الحصة التي بيده. و هذا لا يستقيم في قسمة الرد و لا يحتاج الى تعديل القسمة لأنه من المعاوضات و لا يحتاج الى أكثر من رضاء الطرفين، لان الناس مسلطون على أموالهم.