وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٤١ - مسألة ٤٩ يجوز للأب و الجد المضاربة بمال الصغير مع عدم المفسدة
مخالفته لما شرط عليه، سواء كان النزاع في أصل الاشتراط أو في مخالفته لما شرط عليه، كما إذا ادعى المالك انه قد اشترط عليه أن لا يشتري الجنس الفلاني و قد اشتراه فخسر و أنكر العامل أصل هذا الاشتراط أو أنكر مخالفته لما اشترط عليه. نعم لو كان النزاع في صدور الاذن من المالك فيما لا يجوز للعامل إلا بإذنه- كما لو سافر بالمال أو باع نسيئة فتلف أو خسر- فادعى العامل كونه بإذن المالك و أنكره قدم قول المالك.
[مسألة: ٤٤ إذا ادعى رد المال الى المالك و أنكره قدم قول المالك]
مسألة: ٤٤ إذا ادعى رد المال الى المالك و أنكره قدم قول المالك.
[مسألة: ٤٥ إذا اشترى العامل سلعة فظهر فيها ربح فقال اشتريتها لنفسي]
مسألة: ٤٥ إذا اشترى العامل سلعة فظهر فيها ربح فقال اشتريتها لنفسي و قال المالك اشتريتها للقراض، أو ظهر خسران فادعى العامل انه اشتراها للقراض و قال صاحب المال بل اشتريتها لنفسك، قدم قول العامل بيمينه.
[مسألة: ٤٦ إذا حصل تلف أو خسارة فادعى المالك انه أقرضه و ادعى العامل انه قارضه]
مسألة: ٤٦ إذا حصل تلف أو خسارة فادعى المالك انه أقرضه و ادعى العامل انه قارضه قدم قول المالك على اشكال (١)، و أما لو حصل ربح فادعى المالك أنه قارضه و ادعى العامل أنه أقرضه قدم قول المالك بلا إشكال.
[مسألة: ٤٧ لو ادعى المالك انه أعطاه المال بعنوان البضاعة فلا يستحق العامل شيئا من الربح]
مسألة: ٤٧ لو ادعى المالك انه أعطاه المال بعنوان البضاعة فلا يستحق العامل شيئا من الربح و ادعى العامل المضاربة فله حصة منه، الظاهر انه يقدم قول المالك بيمينه، فيحلف على نفي المضاربة، فله تمام الربح لو كان، و لو لم يكن ربح أصلا فلا ثمرة في هذه الدعوى.
[مسألة: ٤٨ يجوز إيقاع الجعالة على الاتجار بمال و جعل الجعل حصة من الربح]
مسألة: ٤٨ يجوز إيقاع الجعالة على الاتجار بمال و جعل الجعل حصة من الربح، بأن يقول صاحب المال مثلا إذا اتجرت بهذا المال و حصل ربح فلك نصفه أو ثلثه، فتكون جعالة تفيد فائدة المضاربة، لكن لا يشترط فيها ما يشترط في المضاربة، فلا يعتبر كون رأس المال من النقدين، بل يجوز أن يكون عروضا أو دينا أو منفعة.
[مسألة: ٤٩ يجوز للأب و الجد المضاربة بمال الصغير مع عدم المفسدة]
مسألة: ٤٩ يجوز للأب و الجد المضاربة بمال الصغير مع عدم المفسدة (٢)، (١) لا يبعد تقدم قول العامل مع حلفه على نفي القرض لعدم الأثر في القراض بخلاف القرض.
(٢) و الأحوط مراعاة المصلحة أيضا.