وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٣٩ - مسألة ٣٦ إذا اشترى نسيئة بإذن المالك كان الدين في ذمة المالك
[مسألة: ٣٤ لو ضارب مع الغير بمال الغير من دون ولاية و لا وكالة وقع فضوليا]
مسألة: ٣٤ لو ضارب مع الغير بمال الغير من دون ولاية و لا وكالة وقع فضوليا، فان اجازه المالك وقع له و كان الخسران عليه و الربح بينه و بين العامل على ما شرطاه، و ان رده فان كان قبل أن عومل بماله طالبه و يجب على العامل رده اليه، و ان تلف أو تعيب كان له الرجوع على كل من المضارب و العامل، فان رجع على الأول لم يرجع على الثاني و ان رجع على الثاني (١) رجع على الأول، و ان كان بعد أن عومل به كانت المعاملة فضولية، فان أمضاها وقعت له و كان تمام الربح له و تمام الخسران عليه، و ان ردها رجع بماله الى كل من شاء من المضارب و العامل كما في صورة التلف، و يجوز له أن يجيزها على تقدير حصول الربح و يردها على تقدير وقوع الخسران، بأن يلاحظ مصلحته فإذا رآها تجارة رابحة أجازها و إذا رآها خاسرة ردها. هذا حال المالك مع كل من المضارب و العامل، و أما معاملة العامل مع المضارب، فإذا لم يعمل عملا لم يستحق شيئا، و كذا إذا عمل و كان عالما بكون المال لغير المضارب، و أما إذا عمل و لم يعلم بكونه لغيره استحق اجرة مثل عمله و رجع بها على المضارب.
[مسألة: ٣٥ إذا أخذ العامل رأس المال ليس له ترك الاتجار به و تعطيله عنده]
مسألة: ٣٥ إذا أخذ العامل رأس المال ليس له ترك الاتجار به و تعطيله عنده بمقدار لم تجر العادة على تعطيله و عد متوانيا متسامحا كالتأخير سنة مثلا، فان عطله كذلك ضمنه (٢) لو تلف لكن لم يستحق المالك عليه غير أصل المال، و ليس له مطالبته بالربح الذي كان يحصل على تقدير الاتجار به.
[مسألة: ٣٦ إذا اشترى نسيئة بإذن المالك كان الدين في ذمة المالك]
مسألة: ٣٦ إذا اشترى نسيئة (٣) بإذن المالك كان الدين في ذمة المالك فللدائن الرجوع عليه، و له ان يرجع على العامل خصوصا مع جهل الدائن بالحال، و إذا (١) هذا إذا كان المضارب غارا و العامل مغرورا، و الا فيكون قرار الضمان على من تلف المال عنده و للمالك الرجوع على كل منهما.
(٢) لا لعذر موجه و كان الاذن بإمساكه مقيدا بالمعاملة.
(٣) قد مر الإشكال في الاشتراء بالذمة بعنوان المضاربة.