وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٣٤ - مسألة ٢١ المراد بالسفر المجوز للإنفاق من المال هو العرفي لا الشرعي
و حصل ربح فهو بين المالين على النسبة.
[مسألة: ١٨ لا يجوز مع الإطلاق أن يبيع نسيئة خصوصا في بعض الأزمان و على بعض الأشخاص]
مسألة: ١٨ لا يجوز مع الإطلاق أن يبيع نسيئة خصوصا في بعض الأزمان و على بعض الأشخاص، الا ان يكون متعارفا بين التجار و لو بالنسبة الى ذلك البلد أو الجنس الفلاني بحيث ينصرف إليه الإطلاق (١)، فلو خالف في غير مورد الانصراف ضمن و لكن لو استوفاه و حصل ربح كان بينهما.
[مسألة: ١٩ ليس للعامل أن يسافر بالمال برا و بحرا و الاتجار به في بلاد آخر]
مسألة: ١٩ ليس للعامل أن يسافر بالمال برا و بحرا و الاتجار به في بلاد آخر غير بلد المال الا مع اذن المالك (٢)، فلو سافر ضمن التلف و الخسارة لكن لو حصل الربح يكون بينهما كما مر، و كذا لو أمره بالسفر إلى جهة فسافر الى غيرها.
[مسألة: ٢٠ ليس للعامل أن ينفق في الحضر من مال القراض شيئا و ان قل]
مسألة: ٢٠ ليس للعامل أن ينفق في الحضر من مال القراض شيئا و ان قل حتى فلوس السقاء، و كذا في السفر (٣) إذا لم يكن بإذن المالك، و أما لو كان باذنه فله الإنفاق من رأس المال إلا إذا اشترط المالك أن يكون نفقته على نفسه. و المراد بالنفقة ما يحتاج اليه من مأكول و مشروب و ملبوس و مركوب و آلات و أدوات كالقربة و الجوالق و أجرة المسكن و نحو ذلك مع مراعاة ما يليق بحاله عادة على وجه الاقتصاد، فلو أسرف حسب عليه و لو قتر على نفسه أو لم يحتج إليها من جهة صيرورته ضيفا عند أحد مثلا لم يحسب له. و لا يكون من النفقة هنا جوائزه و عطاياه و ضيافاته و غير ذلك، فهي على نفسه إلا إذا كانت لمصلحة التجارة.
[مسألة: ٢١ المراد بالسفر المجوز للإنفاق من المال هو العرفي لا الشرعي]
مسألة: ٢١ المراد بالسفر المجوز للإنفاق من المال هو العرفي لا الشرعي، فيشمل ما دون المسافة، كما أنه يشمل إقامته عشرة أيام أو أزيد في بعض البلاد، لكن إذا كان لأجل عوارض السفر- كما إذا كان للراحة من التعب أو لانتظار الرفقة أو لخوف الطريق و غير ذلك أو لأمور متعلقة بالتجارة كما إذا كان لدفع العشور و أخذ (١) بل يكفي في صحة العقد عدم الانصراف عنه.
(٢) أو كان السفر متعارفا فيه.
(٣) مشكل بل لا يبعد كونها من رأس المال ما دامت المضاربة باقية. و على هذا كان الربح بينهما، و لا ينافي ذلك كون الخسارة عليه لمخالفة المالك.