وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٠٨ - مسألة ٢ انما تصح الجعالة على كل عمل محلل مقصود في نظر العقلاء كالإجارة
[كتاب الجعالة]
كتاب الجعالة و هي (١) الالتزام بعوض معلوم على عمل، و يقال للملتزم «الجاعل» و لمن يعمل ذلك العمل «العامل» و المعوض «الجعل» و «الجعيلة». و يفتقر إلى الإيجاب، و هو كل لفظ أفاد ذلك الالتزام، و هو اما عام كما إذا قال «من رد عبدي أو دابتي أو خاط ثوبي أو بنى حائطي مثلا فله كذا»، و اما خاص كما إذا قال لشخص «ان رددت عبدي أو دابتي مثلا فلك كذا». و لا (٢) يفتقر الى قبول حتى في الخاص فضلا عن العام.
[مسألة: ١ الفرق بين الإجارة على العمل و الجعالة]
مسألة: ١ الفرق (٣) بين الإجارة على العمل و الجعالة أن المستأجر في الإجارة يملك العمل على الأجير، و هو يملك على المستأجر الأجرة بنفس المعقد كما مر، بخلافه في الجعالة حيث انه ليس أثرها إلا استحقاق العامل الجعل المقرر على الجاعل بعد العمل.
[مسألة: ٢ انما تصح الجعالة على كل عمل محلل مقصود في نظر العقلاء كالإجارة]
مسألة: ٢ انما تصح الجعالة على كل عمل محلل مقصود في نظر العقلاء كالإجارة، فلا تصح على المحرم و لا على ما يكون لغوا عند العقلاء و بذل المال بإزائه (١) كما هو المشهور، أو إنشاء الالتزام بعوض على عمل محلل مقصود كما اختاره في الجواهر، و الأنسب أن يقال هي جعل عوض على عمل محلل مقصود.
(٢) المتيقن مما لا يفتقر اليه هو القبول القولي، و أما عدم افتقاره الى القبول العملي فمحل اشكال.
(٣) و بينهما فروق اخرى تعرف طي ذكر المسائل.