وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٠٢ - مسألة ٢٩ إذا آجر نفسه لعمل من غير اعتبار المباشرة و لو في وقت معين
و لم تكن منافية لما شملته، كما انه لو كان مورد الإجارة أو منصرفها الاشتغال بالنهار، فلا مانع من الاشتغال ببعض الاعمال في الليل (١) له أو لغيره حتى بالإجارة إلا إذا أدى الى ضعفه في النهار، فإذا عمل في تلك المدة عملا مما ليس خارجا عن مورد الإجارة، فإن كان العمل لنفسه تخير المستأجر بين فسخ الإجارة و استرجاع تمام الأجرة إذا لم يعمل الأجير له شيئا أو بعضها إذا عمل له شيئا و بين ان يبقيها و يطالبه أجرة مثل العمل الذي عمله لنفسه و كذا إذا عمل للغير تبرعا. و أما لو عمل للغير بعنوان الجعالة أو الإجارة فله مضافا الى ذلك إمضاء الإجارة أو الجعالة و أخذ الأجرة المسماة في تلك الجعالة أو الإجارة فله التخيير بين أمور ثلاثة.
[مسألة: ٢٨ إذا آجر نفسه لعمل مخصوص بالمباشرة في وقت معين لا مانع من أن يعمل لنفسه أو لغيره في ذلك الوقت ما لا ينافيه]
مسألة: ٢٨ إذا آجر نفسه لعمل مخصوص بالمباشرة في وقت معين لا مانع من أن يعمل لنفسه أو لغيره في ذلك الوقت ما لا ينافيه، كما إذا آجر نفسه يوما معينا للخياطة أو الكتابة ثم آجر نفسه في ذلك اليوم للصوم عن الغير (٢) و ليس لهم ان يعمل في ذلك الوقت من نوع ذلك العمل و من غيره مما ينافيه لنفسه و لا لغيره، فلو فعل فان كان من نوع ذلك العمل- كما إذا آجر نفسه للخياطة في يوم فاشتغل في ذلك اليوم بالخياطة لنفسه أو لغيره تبرعا أو بالإجارة- كان حكمه حكم الصورة السابقة من تخيير المستأجر بين أمرين لو عمل الأجير لنفسه أو عمل لغيره تبرعا و بين أمور ثلاثة أو عمل لغيره بالجعالة أو الإجارة، و ان كان من غير نوع ذلك العمل- كما إذا آجر نفسه للخياطة فاشتغل بالكتابة- فللمستأجر التخيير بين أمرين مطلقا من فسخ الإجارة و استرجاع الأجرة و من مطالبة عوض المنفعة الفائتة (٣).
[مسألة: ٢٩ إذا آجر نفسه لعمل من غير اعتبار المباشرة و لو في وقت معين]
مسألة: ٢٩ إذا آجر نفسه لعمل من غير اعتبار المباشرة (٤) و لو في وقت معين (١) إذا لم يكن الليل داخلا في الإجارة.
(٢) إذا لم يوجب منقصة للعمل بحسب المتعارف.
(٣) و له مطالبة عوض المنفعة المستوفاة أيضا.
(٤) و لا منصرفا إليها.