وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٠١ - مسألة ٢٧ الأجير عن الغير إذا آجر نفسه على وجه يكون جميع منافعه للمستأجر في مدة معينة
يستأجر اثنان مثلا دارا على نحو الاشتراك و يسكناها معا بالتراضي أو يقتسماها بحسب المساكن بالتعديل و القرعة كتقسيم الشريكين الدار المشتركة أو يقتسما منفعتها بالمهاياة بأن يسكنها أحدهما ستة أشهر ثم الأخر كما إذا استأجرا معا دابة للركوب (١) فان تقسيم منفعتها الركوبية لا يكون إلا بالمهاياة، بأن يركبها أحدهما يوما و الأخر يوما مثلا، أو بالتناوب بحسب المسافة بأن يركبها أحدهما فرسخا ثم الأخر مثلا.
[مسألة: ٢٥ إذا استأجر عينا و لم يشترط عليه استيفاء منفعتها بالمباشرة]
مسألة: ٢٥ إذا استأجر عينا و لم يشترط عليه استيفاء منفعتها بالمباشرة يجوز أن يوجرها بأقل مما استأجر و بالمساوي و بالأكثر. هذا في غير البيت و الدار و الدكان و أما هي فلا يجوز إجارتها بأكثر مما استأجر إلا إذا أحدث فيها حدثا من تعمير أو تبييض أو تنظيف و نحو ذلك، و الأحوط (٢) إلحاق الخان و الرحى و السفينة بها أيضا.
و إذا استأجر دارا مثلا بعشرة دراهم فسكن بنصفها و آجر الباقي بعشرة من دون احداث حدث جاز و لم يكن من الإجارة بالأكثر مما استأجر، و كذا لو سكنها في نصف المدة و آجرها في باقي المدة بعشرة. نعم لو آجرها في باقي المدة أو آجر نصفها بأكثر من عشرة يكون من الإجارة بالأكثر المنهي عنها.
[مسألة: ٢٦ إذا تقبل عملا من غير اشتراط المباشرة و لا مع الانصراف إليها]
مسألة: ٢٦ إذا تقبل عملا من غير اشتراط المباشرة و لا مع الانصراف إليها يجوز أن يستأجر غيره لذلك العمل بتلك الأجرة و بالأكثر، و أما بالأقل فلا يجوز إلا إذا أحدث حدثا أو أتى ببعض العمل و لو قليلا، كما إذا تقبل خياطة ثوب بدرهم ففصله أو خاط منه شيئا و لو قليلا فلا بأس باستئجار غيره على خياطته بالأقل و لو بعشر دراهم أو ثمنه.
[مسألة: ٢٧ الأجير عن الغير إذا آجر نفسه على وجه يكون جميع منافعه للمستأجر في مدة معينة]
مسألة: ٢٧ الأجير عن الغير إذا آجر نفسه على وجه يكون جميع منافعه للمستأجر في مدة معينة لا يجوز له في تلك المدة العمل لنفسه أو لغيره لا تبرعا و لا بالجعالة أو الإجارة. نعم لا بأس ببعض الأعمال التي انصرفت عنها الإجارة و لم تشملها (١) غير مترادفين.
(٢) لا يترك في إلحاق الرحى و السفينة و الأرض.