تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٥٩ - السادسة و الثلاثون إذا تيقن بعد السلام قبل إتيان المنافي عمدا أو سهوا نقصان الصلاة و شك في أن الناقص ركعة أو ركعتان
[الخامسة و الثلاثون: إذا اعتقد نقصان السجدة أو التشهد مما يجب قضاؤه أو ترك ما يوجب سجود السهو في أثناء الصلاة ثم تبدل اعتقاده]
[٢١٦٨] الخامسة و الثلاثون: إذا اعتقد نقصان السجدة أو التشهد مما يجب قضاؤه أو ترك ما يوجب سجود السهو في أثناء الصلاة ثم تبدل اعتقاده بالشك في الأثناء أو بعد الصلاة قبل الاتيان به سقط وجوبه، و كذا إذا اعتقد بعد السلام نقصان ركعة أو غيرها ثم زال اعتقاده.
[السادسة و الثلاثون: إذا تيقن بعد السلام قبل إتيان المنافي عمدا أو سهوا نقصان الصلاة و شك في أن الناقص ركعة أو ركعتان]
[٢١٦٩] السادسة و الثلاثون: إذا تيقن بعد السلام قبل إتيان المنافي عمدا أو سهوا نقصان الصلاة و شك في أن الناقص ركعة أو ركعتان فالظاهر أنه يجري عليه حكم الشك بين الاثنتين و الثلاث، فيبني على الأكثر و يأتي بالقدر المتيقن نقصانه و هو ركعة اخرى و يأتي بصلاة احتياطه، و كذا إذا تيقن نقصان ركعة و بعد الشروع فيها شك في ركعة اخرى، و على هذا فإذا كان مثل ذلك في صلاة المغرب و الصبح (١) يحكم ببطلانهما، و يحتمل جريان حكم الشك بعد السلام بالنسبة إلى الركعة المشكوكة (٢) فيأتي ________________________________________________________
(١) لا يمكن تطبيق فرض المسألة على صلاة الصبح لأنها في نفسها ذات ركعتين فاحتمال ترك الركعتين مساوق لاحتمال ترك الصلاة رأسا و عدم البداء فيها، و لعل ذكره من سهو القلم.
(٢) هذا الاحتمال ضعيف جدا و لا أساس له، فإن السلام في المسألة قد وقع في غير موضعه و ليس من السلام الصلاتي لأن المصلي بعد في أثناء الصلاة، فإذن لا يمكن أن يجري على الشك فيها حكم الشك بعد السلام، فالصحيح أن هذا من الشك في عدد الركعات أثناء الصلاة، و بما أنه بين الاثنتين و الثلاث فيبني على الثلاث و يقوم و يأتي بركعة أخرى موصولة ثم يتشهد و يسلم و يأتي بعد ذلك بصلاة الاحتياط تطبيقا لقاعدة العلاج ثم يسجد سجدتي السهو على الأحوط مرتين مرة للسلام الزائد و مرة للتشهد الزائد.