تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٧٠ - فصل في موجبات سجود السهو و كيفيته و أحكامه
و الصيغ الثلاث للسلام موجب واحد و إن كان الأحوط التعدد، و نقصان التسبيحات الأربع موجب واحد، بل و كذلك زيادتها و إن أتى بها ثلاث مرات.
[مسألة ٣: إذا سها عن سجدة واحدة من الركعة الاولى مثلا و قام و قرأ الحمد و السورة]
[٢١٠٤] مسألة ٣: إذا سها عن سجدة واحدة من الركعة الاولى مثلا و قام و قرأ الحمد و السورة و قنت و كبر للركوع فتذكر قبل أن يدخل في الركوع وجب العود للتدارك، و عليه سجود السهو ست مرات (١): مرة لقوله: بحول اللّه و مرة للقيام و مرة للحمد و مرة للسورة و مرة للقنوت و مرة لتكبير الركوع، و هكذا يتكرر خمس مرات لو ترك التشهد و قام و أتى بالتسبيحات و الاستغفار بعدها و كبر للركوع فتذكر.
[مسألة ٤: لا يجب فيه تعيين السبب و لو مع التعدد]
[٢١٠٥] مسألة ٤: لا يجب فيه تعيين السبب و لو مع التعدد، كما أنه لا يجب الترتيب فيه بترتيب أسبابه على الأقوى، أما بينه و بين الأجزاء المنسية و الركعات الاحتياطية فهو مؤخر عنها كما مر.
[مسألة ٥: لو سجد للكلام فبان أن الموجب غيره]
[٢١٠٦] مسألة ٥: لو سجد للكلام فبان أن الموجب غيره فإن كان على وجه التقييد وجبت الاعادة (٢)، و إن كان من باب الاشتباه في التطبيق أجزأ.
[مسألة ٦: يجب الاتيان به فورا]
[٢١٠٧] مسألة ٦: يجب الاتيان به فورا فإن أخر عمدا عصى و لم يسقط بل ________________________________________________________
(١) على الأحوط فيه و فيما بعده.
(٢) فيه أنه لا معنى للتقييد بمعنى التضييق، فإن المصلي قد أتى بالسجود المأمور به في الخارج بنية القربة، غاية الأمر أنه كان معتقدا بأن موجبه الكلام جهلا أو غفلة، و لكن هذا الاعتقاد بما أنه خارج عن المأمور به و لا يكون قيدا له فلا يكون فقدانه موجبا للبطلان نظير من توضأ باعتقاد أن موجبه البول ثم بان أنه النوم.