تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٤٧ - فصل في حكم قضاء الأجزاء المنسية
[فصل في حكم قضاء الأجزاء المنسية]
فصل في حكم قضاء الأجزاء المنسية
[مسألة ١: قد عرفت سابقا أنه إذا ترك سجدة واحدة و لم يتذكر إلا بعد الوصول إلى حد الركوع يجب قضاؤها بعد الصلاة]
[٢٠٨٢] مسألة ١: قد عرفت سابقا أنه إذا ترك سجدة واحدة و لم يتذكر إلا بعد الوصول إلى حد الركوع يجب قضاؤها بعد الصلاة، بل و كذا إذا نسي السجدة الواحدة من الركعة الأخيرة و لم يتذكر إلا بعد السلام على الأقوى، و كذا إذا نسي التشهد أو أبعاضها و لم يتذكر إلا بعد الدخول في الركوع، بل أو التشهد الأخير و لم يتذكر إلا بعد السلام على الأقوى (١)، و يجب مضافا ________________________________________________________
منها سجدة أو تشهدا وجب قضاؤها، و إن كان المنسي جزءا من صلاة الاحتياط فإن احتياطيتها بلحاظ الواقع، و أما وجوبها على المصلي الشاك في عدد الركعات فلا شبهة فيه و ليس مبنيا على الاحتياط.
(١) في القوة إشكال بل منع، فإن السجدة المنسية إن كانت من غير الركعة الأخيرة فإن تفطن المصلي قبل الدخول في ركوع الركعة اللاحقة انه ترك سجدة من الركعة السابقة رجع و الغى ما كان قد أتى به من قيام و غيره و أتى بالسجدة و واصل صلاته و لا شيء عليه، كما إذا تفطن بعد القيام إلى الركعة الثالثة و قبل الدخول في ركوعها انه نسي السجدة من الركعة الثانية فإنه يكشف أن محل السجدة لا يزال باقيا و ما كان قد أتى به من التشهد و القيام فهو في غير محله، و إن تفطن بعد الدخول في ركوعها يواصل صلاته و بعد الانتهاء منها أو قبله يقضي ما نسيه من السجدة للروايات التي تنص على ذلك و يستفاد من هذه الروايات ضابط عام و هو