تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٤٥ - فصل في كيفية صلاة الاحتياط
[مسألة ١٧: لو شك في شرط أو جزء منها بعد السلام لم يلتفت]
[٢٠٧٩] مسألة ١٧: لو شك في شرط أو جزء منها بعد السلام لم يلتفت.
[مسألة ١٨: إذا نسيها و شرع في نافلة أو قضاء فريضة أو نحو ذلك فتذكر في أثنائها قطعها و أتى بها]
[٢٠٨٠] مسألة ١٨: إذا نسيها و شرع في نافلة أو قضاء فريضة أو نحو ذلك فتذكر في أثنائها قطعها و أتى بها (١) ثم أعاد الصلاة على الأحوط، و أما إذا شرع في صلاة فريضة مرتبة على الصلاة التي شك فيها كما إذا شرع في العصر فتذكر أن عليه صلاة الاحتياط للظهر فإن جاز عن محل العدول قطعها (٢) كما إذا دخل في ركوع الثانية مع كون احتياطه ركعة أو ركوع ________________________________________________________
الحال يشك في وجوب سجدتي السهو لدى تحقق أحد موجباته و عدم وجوبهما، فإنها إن كانت نافلة في الواقع فوجوبهما غير ثابت، و إن كانت من أجزاء الفرائض اليومية فهو ثابت، فبما أن المصلي شاك في ذلك فالمرجع هو أصالة البراءة عنه.
(١) في إطلاقه إشكال بل منع، فإن تذكر المصلي إن كان قبل الدخول في ركوعها كان له قطعها و الاتيان بصلاة الاحتياط و لا مقتضي حينئذ للإعادة، و إذا كان تذكره بعد الدخول فيه كان مخيرا بين قطعها و إعادة الصلاة من جديد و بين إتمامها ثم اعادة الصلاة، و لا يمكن تدارك النقص عندئذ بصلاة الاحتياط فإنه إذا قطعها و أتى بها بطلت صلاته للركوع الزائد.
(٢) الظاهر أنه قدّس سرّه أراد بذلك أن وظيفة المصلي في هذه الحالة قطع ما بيده من النافلة أو نحوها و الاتيان بصلاة الاحتياط لتكميل صلاته إن كانت ناقصة في الواقع، و لكن فيه إشكالا بل منعا لأنه لا يمكن أن يعالج صلاته بصلاة الاحتياط في هذه الحالة، فإن المصلي إذا قطع ما بيده من الفريضة بعد التجاوز عن محل العدول و الدخول في الركوع اللاحق و أتى بها بطلت صلاته جزما لزيادة الركوع فيها، و حينئذ فتكون وظيفته إما أن يقطع ما بيده من الصلاة و هي العصر و يستأنف صلاته السابقة و هي الظهر من جديد بعد ما لا يمكن تدارك ما يحتمل فيها من