قراءات فقهيه - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٤٠٤ - الجهة الثانية فيما يستفاد من الروايات الخاصة في موضوع هذا الحد
١- منها: صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام:
«إذا دخل عليك اللص المحارب فاقتله، فما أصابك فدمه في عنقي» ([١]).
٢- و منها: معتبرة غياث بن إبراهيم، عن جعفر عليه السلام، عن أبيه عليه السلام أنّه قال:
«إذا دخل عليك رجل يريد أهلك و مالك فابدره بالضربة إن استطعت؛ فإنّ اللص محارب للَّه و لرسوله صلى الله عليه و آله و سلم، فما تبعك من شيء فهو عليّ» ([٢]).
٣- و منها: صحيح منصور، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «اللص محارب للَّه و لرسوله فاقتلوه، فما دخل عليك فعليَّ» ([٣]).
٤- و منها: مرسلة البزنطي، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه قال:
«إذا قدرت على اللص فابدره، و أنا شريكك في دمه» ([٤]).
٥- و منها: رواية الحسين بن أبي غندر، عن أبي أيّوب، قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: «من دخل على مؤمن داره محارباً له فدمه مباح في تلك الحال للمؤمن، و هو في عنقي» ([٥]).
٦- و منها: رواية فزارة عن أنس أو هيثم بن برا (فزارة عن أبي هيثم بن الفرا) عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: اللص يدخل عليَّ في بيتي يريد نفسي و مالي، فقال: «اقتله، فاشهد اللَّه و من سمع أنّ دمه في عنقي» ([٦]).
٧- و منها: رواية محمّد بن الفضيل، عن الرضا عليه السلام، قال: سألته عن لص
[١] الوسائل ١٨: ٥٩٠، ب ٦، من الدفاع، ح ١.
[٢] المصدر السابق: ٥٨٩، ب ٥، من الدفاع، ح ١.
[٣] المصدر السابق: ٥٤٣، ب ٧، حدّ المحارب، ح ١.
[٤] المصدر السابق: ٥٨٧، ب ١، من الدفاع، ح ١.
[٥] المصدر السابق: ٥٤٣، ب ٧، حدّ المحارب، ح ٣.
[٦] المصدر السابق: ٥٨٨، ب ٣، من الدفاع، ح ١.