موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٥٨ - الاستدلال بصحيحة الحذّاء على الكشف
الاستدلال بصحيحة الحذّاء على الكشف
و أمّا صحيحة أبي عبيدة الحذّاء، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن غلام وجارية، زوّجهما وليّان لهما وهما غير مدركين.
قال: فقال:
«النكاح جائز، أيّهما أدرك كان له الخيار، فإن ماتا قبل أن يدركا، فلا ميراث بينهما ولا مهر، إلّاأن يكونا قد أدركا ورضيا».
قلت: فإن أدرك أحدهما قبل الآخر؟
قال:
«يجوز ذلك عليه إن هو رضي».
قلت: فإن كان الرجل الذي أدرك قبل الجارية ورضي النكاح، ثمّ مات قبل أن تدرك الجارية، أترثه؟
قال:
«نعم، يعزل ميراثها منه حتّى تدرك، وتحلف باللَّه ما دعاها إلى أخذ الميراث إلّارضاها بالتزويج، ثمّ يدفع إليها الميراث ونصف المهر».
قلت: فإن ماتت الجارية ولم تكن أدركت، أيرثها الزوج المدرك؟
قال:
«لا؛ لأنّ لها الخيار إذا أدركت».
قلت: فإن كان أبوها هو الذي زوّجها قبل أن تدرك؟
قال:
«يجوز عليها تزويج الأب، ويجوز على الغلام، والمهر على الأب للجارية» [١].
[١] الكافي ٧: ١٣١/ ١؛ تهذيب الأحكام ٧: ٣٨٨/ ١٥٥٥، و ٩: ٣٨٢/ ١٣٦٦؛ وسائل الشيعة ٢٦: ٢١٩، كتاب الفرائض و المواريث، أبواب ميراث الأزواج، الباب ١١، الحديث ١.