موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٤٩ - حكم العقود المترتّبة على العوض
و إن قلنا: بعدم كونها ردّاً، بل سكوت عن السابق في الاولى، وعن اللاحق في الثانية، كان اللازم صحّة سلسلة ما وقع على المبيع بجميعها، وصحّة سلسلة الثمن من مبدأ السلسلة إلى المجاز، وعدم صحّة ما بعده؛ لأنّ المفروض أنّ الإجازة الواقعة على الثمن تصحّح المعاملات إلى مبدأ السلسلة.
و إذا صحّ مبدأ السلسلة ولم يعارضه الردّ، صحّ ما بعده إلى المجاز في سلسلة المبيع؛ بإجازة ما وقع على الثمن، وصحّ المجاز وما بعده بإجازتين.
وعلى الثاني: و هو صورة التلاقي- بأن وقعت بيوع على المبيع، ومعاملات على العوض بوجوده النوعي، ثمّ اشترى بالعوض مع الواسطة المبيع، ثمّ وقعت معاملات على المثمن و الثمن، ثمّ باع المثمن بالثمن الذي هو عوض مع الواسطة، وهكذا- ففي كلّ فرد من التلاقي كالأوّل و الثالث و الخامس وهكذا، يكون اشتراء المبيع بالعوض، وفي كلّ زوج كالثاني و الرابع و السادس وهكذا، يكون مورد المعاملة بيع المبيع بالثمن؛ أيالعوض.
ولازم إجازة الأوّل أو الثالث أو الخامس وهكذا، صحّة جميع ما في السلسلتين صاعداً من مورد التلاقي إلى مبدأ السلسلة، ونازلًا من مبدئها إلى مورد التلاقي.
و أمّا ما بعد التلاقي، فلا يصحّ إلّابإجازة مستأنفة من المالك، ولازم إجازة الثاني و الرابع و السادس وهكذا، صحّة مورد الإجازة وما بعده إلى التلاقي فيما ورد على المبيع، و أمّا ما وقع على الثمن، فحاله يظهر ممّا تقدّم.