موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٥١ - بيان المحقّق النائيني لكون الكشف الحكمي على مقتضى القاعدة
وبينه في الرهن و الهبة و الوقف، فجعله شرط الصحّة؛ ضرورة عدم الفرق بينهما نصّاً وفتوى، بل القبض في الجميع شرط عند الاعتبار، ولا دليل على هذا الفرق، فراجع.
ومضافاً إلى ما في دعوى عدم مجال توهّم الكشف فيه، مع أنّه أولى بتوهّمه من القسم الثالث كما لا يخفى، وظاهر «الجواهر» احتمال الكشف في السلم [١].
ومضافاً إلى ما في قوله: إنّ الإجازة إنفاذ لما سلف؛ لما عرفت من الإشكالات عليه.
مع أنّ ما سلف نفسه باقٍ، لا بما أنّه سلف، ومقتضى بقائه في الحال هو النقل، كما هو واضح.
ومضافاً إلى ما مرّ: من عدم الوجه في تفكيك مضمون العقد و المنافع والنماءات [٢].
ومضافاً إلى أن لا معنى لإنفاذ المنافع و النماءات رأساً، إلّاأن يرجع إلى ترتيب آثار وجود العقد بالنسبة إليهما، وعدم ترتيب آثاره بذاته، و هو- كماترى- تفكيك باطل، لا يرضى به أحد، فضلًا عن كونه موافقاً لقواعد العقلاء.
مع أنّ الجمع بين إيجاب الوفاء بالعقد- أيبمضمونه الذي هو تبديل العوضين- وبين التعبّد بترتيب الآثار حتّى الإمكان، جمع بين المتنافيين، ولا يمكن الجمع بينهما بدليل واحد ك أَوْفُوا بِالْعُقُودِ وغيره.
[١] جواهر الكلام ٢٤: ٢٨٩.
[٢] تقدّم في الصفحة ٢٤٦.