موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٨٤ - الاستدلال للصحّة بروايات الاتّجار بمال اليتيم
موافقة لرواية خالد بن بكير الطويل [١] ورواية محمّد بن مسلم [٢] في باب الوصيّة، فتقيّد بها المطلقات.
فالنتيجة: ضمان الوليّ إذا اتّجر بمال الطفل للطفل أو بنحو المضاربة، إلّاإذا أذن الأب بخصوص الاتّجار به، ولا منافاة بين صحّة التجارة و الضمان.
و أمّا رواية بكر بن حبيب، فالظاهر منها أنّ المراد بقوله عليه السلام:
«إن كان ربح فلليتيم»
هو كونه له على قرار المضاربة، لا أنّ الجميع له وتبطل المضاربة، فتكون موافقة لسائر الروايات، وعليه يحمل بعض روايات اخر [٣] وردت بهذا المضمون.
وهنا روايات بعضها ظاهر في الاقتراض من مال اليتيم، مثل رواية الصيقل [٤] ففصّل فيها بين المليّ وغيره، وأبطل اقتراض غيره، لكن حكم بصحّة أصل المعاملة، ولمّا كان الاتّجار بمال اليتيم كان الربح له، والاتّجار بنحو الكلّي في الثمن مع البناء على الإعطاء من مال اليتيم، والإعطاء منه يجعل الاتّجار بماله عرفاً.
[١] الكافي ٧: ٦١/ ١٦؛ تهذيب الأحكام ٩: ٢٣٦/ ٩١٩؛ وسائل الشيعة ١٩: ٤٢٧، كتاب الوصايا، الباب ٩٢، الحديث ٢.
[٢] الكافي ٧: ٦٢/ ١٩؛ تهذيب الأحكام ٩: ٢٣٦/ ٩٢١؛ وسائل الشيعة ١٩: ٤٢٧، كتاب الوصايا، الباب ٩٢، الحديث ١.
[٣] راجع وسائل الشيعة ٩: ٨٧، كتاب الزكاة، أبواب من تجب عليه الزكاة، الباب ٢، الحديث ٢ و ٨.
[٤] تهذيب الأحكام ٤: ٢٩/ ٧١؛ وسائل الشيعة ٩: ٨٩، كتاب الزكاة، أبواب من تجبعليه الزكاة، الباب ٢، الحديث ٧.