موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦٣٣ - حول الإشكال في ولاية الجدّ و إن علا
بمجرّد ورود الحكم في مورد الجدّ الأدنى، مع مناسبة الحكم و الموضوع لذلك، ودلالة التعليل عليه أيضاً.
فالأمر ظاهر مع عدم حكاية الخلاف في المسألة، بل يظهر من «الجواهر» [١] وغيره [٢] أنّه- أيعدم اعتبار حياة الأب- إجماعي.
نعم، ما وقع فيه الخلاف بين قدماء أصحابنا [٣] ومتأخّريهم [٤]، هو اعتبار حياة الأب في ولاية الجدّ في باب النكاح، لا في هذا الباب.
والعجب من بعض أهل التدقيق قدس سره، حيث توهّم أنّ اعتبار حياة الأب في مسألتنا هذه محلّ خلاف الأصحاب [٥]، كما أنّ رواية الفضل بن عبدالملك [٦] غير مربوطة بالمقام، بل هي مربوطة بباب النكاح، فراجعها.
وفي دلالتها إشكال، تعرّض له صاحب «الجواهر» قدس سره [٧] وغيره [٨]، فلا نطيل البحث.
[١] جواهر الكلام ٢٦: ١٠١، و ٢٩: ١٧١- ١٧٢.
[٢] مسالك الأفهام ٧: ١١٧.
[٣] الهداية، الصدوق: ٢٦٠؛ الكافي في الفقه: ٢٩٢؛ النهاية: ٤٦٦؛ المهذّب ٢: ١٩٥.
[٤] شرائع الإسلام ٢: ٢٢٠؛ قواعد الأحكام ٣: ١١؛ إيضاح الفوائد ٣: ١٧؛ جواهر الكلام ٢٩: ١٧١- ١٧٢.
[٥] حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني ٢: ٣٧٧.
[٦] يأتي في الصفحة ٦٤٥.
[٧] جواهر الكلام ٢٩: ١٧١.
[٨] حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني ٢: ٣٧٧.