موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦٢٧ - مسألة ولاية الأب و الجدّ
لكنّهما مع ضعفهما [١]، وإعراض الأصحاب عن ثانيتهما- كإعراضهم عن رواية سعيد بن يسار [٢] على الظاهر المحكيّ [٣]- لا يبلغ الإشعار به حدّاً يمكن رفع اليد به عن مثل صحيحة عبيد [٤] وغيرها.
فلا ينبغي الإشكال في الحكم بالنسبة إلى ولاية الأب و الجدّ في التصرّف في مال الطفل بالبيع و الشراء له، كما هو محلّ كلامنا.
وربّما يختلج بالبال أنّ رواية الحسين بن أبي العلاء دالّة على عدم ورود ما
[١] الرواية الاولى رواها الشيخ الصدوق في العلل و العيون، عن علي بن أحمد بن موسىالدقاق ومحمّد بن أحمد السفياني و الحسين بن إبراهيم المكتّب- رضي اللَّه عنهم- قالوا: حدّثنا محمّد بن أبي عبداللَّه الكوفي، قال: حدّثنا محمّد بن إسماعيل البرمكي، عن علي بن العبّاس، قال: حدّثنا القاسم بن الربيع الصحّاف، عن محمّد بن سنان. الظاهر أنّ الرواية ضعيفة بعلي و القاسم، فإنّ علي بن العبّاس قال النجاشي في حقّه: «رمي بالغلوّ وغمز عليه، ضعيف جدّاً». والقاسم بن الربيع ضعّفه ابن الغضائري وقال: «غالٍ في مذهبه». و أمّا محمّد بن سنان فهو ثقة عند المصنّف كما تقدّم في الصفحة ٤٧٨.
رجال النجاشي: ٢٥٥/ ٦٦٨؛ الرجال، ابن الغضائري: ٨٦/ ١١٤.
والرواية الثانية رواها الشيخ الطوسي بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد ابن الحسين، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن زيد بن علي، عن آبائه عن علي عليه السلام. والرواية ضعيفة بالحسين بن علوان كما تقدّم من المصنّف قدس سره في الجزء الأوّل: ٤٩٩.
انظر رجال النجاشي: ٥٢/ ١١٦؛ اختيار معرفة الرجال: ٣٩٠/ ٧٣٣.
[٢] تقدّم في الصفحة ٦٢٤، الهامش ٣.
[٣] راجع جواهر الكلام ١٧: ٢٧٧؛ العروة الوثقى ٤: ٤١٥، مسألة ٥٩.
[٤] تقدّم في الصفحة ٦٢٢.