موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦٢٩ - مسألة ولاية الأب و الجدّ
كثيرة صحيحة السند، لا يمكن رفع اليد عنها بمثل هذا الإشعار الضعيف.
مع أنّ عدم قبول دعوى الولد، دليل على أنّ قوله صلى الله عليه و آله و سلم ليس موعظة، بل الحكم الشرعي يقتضي ذلك في مورد الإنفاق على نفسه وولده، ولم يتّضح أنّ دعوى الولد كانت غير ما أقرّ الوالد به، ولهذا لم ينكر عليه بأ نّه صرفه في غير نفقتي ونفقته، فتأمّل.
فتحصّل من جميع ما مرّ: أنّ الروايات التي في الباب، بعضها مورد الإعراض، وظهورها مقطوع الخلاف، فلا بدّ من طرحها أو تأويلها، كروايتي سعيد بن يسار [١] على الظاهر، والحسين بن علوان [٢] وبعضها مطلقات [٣]، منصرفة عن التصرّف في مال الكبير ونفسه كيفما كان.
وعلى فرض إطلاقها، تحمل على المقيّدات، ويعمل بها في غير موردها، و هو مورد ولاية الأب و الجدّ على مال الطفل ونفسه.
والظاهر المتفاهم منها بحكم التعليل، عدم الفرق بين الجدّ وجدّ الجدّ و إن علا.
[١] تقدّم في الصفحة ٦٢٤، الهامش ٣.
[٢] تقدّم في الصفحة ٦٢٦، الهامش ٤.
[٣] تقدّم في الصفحة ٦٢٢.