موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦٢٦ - مسألة ولاية الأب و الجدّ
فما قد يقال: من أنّه حكم أخلاقي [١]، ساقط؛ لأنّ نفوذ التصرّف ولزوم الأخذ به، لا يمكن أن يعلّل بأمر أخلاقي.
كما أنّ احتمال كونه نكتة الجعل [٢]، غير ظاهر، و إن لم يكن بذلك البعد، بل ربّما يشعر به بعض الروايات، كرواية «العلل» [٣] ورواية الحسين بن علوان [٤].
[١] منية الطالب ٢: ٢٢٨- ٢٢٩؛ مصباح الفقاهة ٥: ١٦.
[٢] منية الطالب ٢: ٢٣٠.
[٣] و هي ما رواها عن محمّد بن سنان، أنّ الرضا عليه السلام كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله: وعلّة تحليل مال الولد لوالده بغير إذنه وليس ذلك للولد؛ لأنّ الولد مو هوب للوالد في قوله عزّ وجلّ: «يَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ إِناثاً وَ يَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ الذُّكُورَ» مع أنّه المأخوذ بمؤونته صغيراً وكبيراً و المنسوب إليه و المدعوّ له لقوله عزّ وجلّ: «ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ» ولقول النبي صلى الله عليه و آله و سلم: «أنت ومالك لأبيك، وليس للوالدة مثل ذلك، لا تأخذ من ماله شيئاً إلّابإذنه أو بإذن الأب، ولأنّ الوالد مأخوذ بنفقة الولد، ولا تؤخذ المرأة بنفقة ولدها».
علل الشرائع: ٥٢٤/ ١؛ عيون أخبار الرضا عليه السلام ٢: ٩٦؛ وسائل الشيعة ١٧: ٢٦٦، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب ٧٨، الحديث ٩.
[٤] و هي ما عن الحسين بن علوان، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليه السلام، قال: أتى النبي صلى الله عليه و آله و سلم رجل، فقال: يا رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم إنّ أبي عمد إلى مملوكي فأعتقه كهيئة المضرّة لي، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم: «أنت ومالك من هبة اللَّه لأبيك، أنت سهم من كنانته «يَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ إِناثاً وَ يَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ الذُّكُورَ^ ... وَ يَجْعَلُ مَنْ يَشاءُ عَقِيماً» جازت عتاقة أبيك، يتناول و الدك من مالك وبدنك، وليس لك أن تتناول من ماله، ولا بدنه شيئاً إلّابإذنه».
تهذيب الأحكام ٨: ٢٣٥/ ٨٤٩؛ وسائل الشيعة ٢٣: ١٠٤، كتاب العتق، الباب ٦٧، الحديث ١.