موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٣٧ - حول إبراء المالك أحد من في السلسلة
السلسلة الثانية- أيالدور القهقري- ضامن للسابق، فإعطاء كلّ موجب لرفع ضمانه، وتضمين الوصف على الآخذ، فلو رجع المالك إلى أحدهم، كان له الرجوع إلى لاحقه في هذا الدور، وليس له الرجوع إلى اللاحق في الدور الأوّل.
وكذا الحال لو أرجع الآخر إلى من في مبدأ السلسلة، أو إلى أحد الأوساط.
وبالجملة: كلّ سابق في الدور الأخير يرجع إلى لاحقه فيه، لا في الدورات الاخر، والوجه هو الوجه الذي في السلسلة الاولى.
حول إبراء المالك أحد من في السلسلة
ولو أبرأ المالك أحد من في السلسلة، فهل يبرأ الجميع، أو لا يبرأ إلّامن أبرأه، أو يبرأ ومن هو متقدّم عليه دون المتأخّر، أو العكس؟
وجوه، لا يبعد الاختلاف بحسب المباني في باب ضمان اليد، فمن قال: بأنّ نفس العين على الذمّة، و هي باقية إلى زمان الأداء ولو بالمثل أو القيمة، ولا فرق في الضمان حال وجودها وتلفها [١]، فلا بدّ إمّا من الالتزام بأنّ الإبراء بمنزلة الاستيفاء، فمعه تحصل غاية الضمان التي هي الأداء؛ فإنّ الإبراء أيضاً نحو استيفاء.
فعليه يلزمه القول: بأ نّه مع وجود العين أيضاً يكون الإبراء استيفاءً للمأخوذ، ولازمه خروج العين الموجودة عن ملك مالكها؛ لعدم تعدّد المال له، والمفروض وصول ماله الذي اخذ منه، و هذا ممّا لا أظنّ التزام أحد به.
[١] حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي ١: ٤٦٩.