منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٨٠ - الفصل الثاني أوقاتها
أربع أو مقدارهما. وإنّما حدّد منتهى وقت الفضيلة لئلّا تزاحم النافلة الفريضة في أواخر وقت الفضيلة فضلًا عمّا بعد فوته فإذا ضاق وقت الفضيلة أو فات فلا يقدّم النافلة بل يبدأ بالفريضة ثم يأتي بالنافلة. ويستحبّ الإبراد في الظهرين أيام الصيف القائض بمعنى تأخيرهما قليلًا.
وبالجملة فإنّ جهات الندب مختلفة تارة بحسب التعجيل والمسارعة وأخرى بحسب التفريق وثالثة بحسب الحيطة عن الشاغل والمانع ورابعة بحسب المواظبة على سنته صلىالله عليهوآله لا سيما في الجماعة وغيرها مما مرّ.
ووقت فضيلة المغرب من المغرب إلى ذهاب الشفق وهو الحمرة المغربيّة وهو أوّل وقت فضيلة العشاء ويمتدّ إلى ربع أو ثلث الليل. ويستحب التفريق بين العشائين أيضا ويكفي في التفريق إتيان النوافل بينهما أو مقدار ذلك.
ووقت فضيلة الصبح من الفجر إلى ظهور الحمرة المشرقية أو إسفار الصبح والغلس بها أول الفجر أفضل. ولا يبعد استحباب التأخير يسيرا حتى يضيء الفجر حسنا ويعترض بزيادة في الجماعة كما أنّ التعجيل في جميع أوقات الفضيلة أفضل.
ويستثنى من استحباب التفريق موارد كما في الليلة المطيرة وكذا في العشائين في المزدلفة فيصلّى الفريضتين بأذان وإقامتين بلا تطوّع بينهما وله أن يتطوّع بينهما.
(مسألة ٥٠٥): وقت نافلة الظهرين من الزوال إلى آخر إجزاء الفريضتين لكن يقدم فريضة الظهر على النافلة بعد أن يبلغ الظلّ الحادث سبعي الشاخص كما يقدم فريضة العصر بعد أن يبلغ الظل المذكور أربعة أسباع الشاخص.
ووقت نافلة المغرب بعد الفراغ منها إلى آخر وقت الفريضة ويمتدّ وقت