منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٠٨ - الفصل الثالث في التكفين
على الزوج حرجيّا بمشقّة كما لو كان ماله متعلّقا لحقّ الرهانة ونحوها ويثقل عليه فكّه.
(مسألة ٢٩٣): كما أنّ كفن الزوجة على زوجها كذلك سائر مؤن التجهيز من السدر والكافور وغيرهما مما عرفت على الأقوى الأظهر.
(مسألة ٢٩٤): الزائد على المقدار المتعارف- من الكفن وسائر مؤن التجهيز حسب ما مرّ- لا يجوز إخراجه من الأصل إلّا مع الوصية بذلك أو رضا الورثة وإذا كان فيهم صغير أو غير رشيد لايجوز لوليه الإجازة في ذلك مع عدم الغبطة، فيتعين حينئذ إخراجه من حصة الكاملين برضاهم وكذا الحال في قيمة القدر المتعارف فإنه يقتصر على الأقل قيمة إلّا مع رضا الورثة فلو كان الدفن في موضع لا يحتاج إلى بذل مال بخلاف غيره لا يجوز للولي مطالبة الورثة بقيمة الأرض.
(مسألة ٢٩٥): كفن ومؤن تجهيز واجب النفقة من الأقارب ليس على من تجب عليه النفقة مع وجود المال لهم.
(مسألة ٢٩٦): إذا لم يكن للميت تركة بمقدار الكفن وسائر مؤن التجهيز فيجب تكفينه وتجهيزه من بيت مال المسلمين كمال الزكاة ونحوها، وإلّا فالأحوط أن يخرج من مال الفيء إذا كان الميت مؤمنا بإذن الحاكم الشرعي ومع عدم ذلك فالأحوط على المسلمين بذل المؤن بنيّة احتساب ذلك من الزكاة ونحوها فيما بعد.
تكملة: في سنن هذا الفصل مما ورد في الروايات وكتب الأقدمين من الأصحاب: يستحب في الكفن العمامة للرجل ويكفي فيها المسمى والأولى أن تدار على رأسه ويجعل طرفاها تحت حنكه على صدره، الأيمن على الأيسر