منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٦٠ - الفصل الرابع في المطهرات
ولا إلى التعدد، إناءا كان أم غيره.
نعم الإناء المتنجّس بولوغ الكلب لا يسقط فيه الغسل بالتراب الممزوج بالماء وإن سقط فيه التعدّد.
(مسألة ٤٦٣): يكفي الصب في تطهير المتنجّس ببول الصبي ما دام رضيعا لم يتغذّ وإن تجاوز عمره الحولين مع فرض زوال عين النجاسة بجفاف أو غيره، ولا يحتاج إلى انفصال الغسالة بالعصر أو غيره، والأحوط استحبابا اعتبار التعدّد، ولا تلحق الأنثى بالصبيّ.
(مسألة ٤٦٤): يتحقّق غسل الإناء بالقليل بأن يصب فيه شيء من الماء ثمّ يدار فيه إلى أن يستوعب تمام أجزائه ثم يراق فإذا فعل به ذلك ثلاث مرّات فقد غسل ثلاث مرات وطهر.
(مسألة ٤٦٥): يعتبر في الماء المستعمل في التطهير طهارته قبل الاستعمال.
(مسألة ٤٦٦): يعتبر في التطهير زوال عين النجاسة دون أوصافها كاللون والريح، فإذا بقي واحد منهما أو كلاهما لم يقدح ذلك في حصول الطهارة مع العلم بزوال العين.
(مسألة ٤٦٧): الأرض الصلبة أو المفروشة بالآجر أو الصخر أو الزفت أو نحوها يمكن تطهيرها بالماء القليل إذا جرى عليها لكن مجمع الغسالة يبقى نجسا إذا لم تُزَل عنه الغسالة.
(مسألة ٤٦٨): لا يعتبر التوالي فيما يعتبر فيه تعدد الغسل فلو غسل في يوم مرّة وفي آخر مرّة أخرى كفى ذلك، نعم فيما يعتبر فيه انفصال الغسالة يعتبر انفصالها بدون التبخير والجفاف بمقدار معتدّ به.