منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٥٨ - المبحث الثالث منافيات الصلاة
السجود وشك في أنه سجود الصلاة أو سجود الشكر.
(مسألة ٦٩٧): لا يجوز قطع صلاة الفريضة اختيارا بل مطلق الصلاة على الأظهر، ويجوز لضرورة دينية أو دنيوية، كحفظ المال، وأخذ العبد من الإباق، والغريم من الفرار، والدابة من الشراد، ونحو ذلك، بل لايبعد جوازه لكل غرض يهتم به دينيا كان أو دنيويا وإن لم يتضرر بفواته، فإذا صلى في المسجد وفي الأثناء علم أن فيه نجاسة، جاز القطع وإزالة النجاسة كما تقدم.
(مسألة ٦٩٨): إذا وجب القطع فتركه، واشتغل بالصلاة أثم وصحّت صلاته.
(مسألة ٦٩٩): يكره في الصلاة الالتفات بالوجه قليلًا وبالعين والعبث باليد واللحية والرأس، والأصابع، والقِران بين السورتين ونفخ موضع السجدة، والبصاق، وفرقعة الأصابع، والتمطي والتثاؤب، ومدافعة البول والغائط والريح، والتكاسل والتناعس، والتثاقل والامتخاط، ووصل إحدى القدمين بالأخرى بلا فصل بينهما وتشبيك الأصابع، ولبس الخف، أو الجورب الضيق، وحديث النفس، والنظر إلى نقش الخاتم والمصحف والكتاب، ووضع اليد على الورك متعمدا، وغير ذلك مما ذكر في المفصلات.
ختام: تستحب الصلاة على النبي صلىالله عليهوآله لمن ذكره أو ذكر عنده، ولو كان في الصلاة في أي موضع منها، من دون فرق بين ذكره باسمه الشريف، أو لقبه، أو كنيته، أو بالضمير.
(مسألة ٧٠٠): إذا ذكر اسمه مكررا استحب تكرارها، وإن كان في أثناء التشهد لم يكتف بالصلاة التي هي جزء منه.
(مسألة ٧٠١): الظاهر كون الاستحباب على الفور، ولا يعتبر فيها كيفية خاصة، نعم لابد من ضم آله عليهمالسلام إليه في الصلاة عليه صلىالله عليهوآله.