منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣١٤ - الفصل الأول
- استحبابا- الاستخبار من المتبوع، لكن لا يجب عليه الإخبار، وإذا علم في الأثناء مقصد المتبوع، فإن كان الباقي مسافة ولو ملفقة قصر، وإلّا بقي على التمام.
(مسألة ٨٩٧): إذا كان التابع عازما على مفارقة المتبوع- قبل بلوغ المسافة- أو مترددا في ذلك بقي على التمام، وكذا إذا كان عازما على المفارقة، على تقدير حصول أمر محتمل الحصول- سواء أكان له دخل في ارتفاع المقتضي للسفر أو شرطه مثل الطلاق أو العتق، أم كان مانعا عن السفر مع تحقق المقتضي له وشرطه- فإذا قصد المسافة واحتمل احتمالًا عقلائيا حدوث مانع عن سفره أتم صلاته، وإن انكشف بعد ذلك عدم المانع.
(مسألة ٨٩٨): يكفي في قصد السفر العلم بالسفر من دون اختيار كما إذا ألقي في قطار أو سفينة بقصد إيصاله إلى نهاية مسافة، وهو يعلم ببلوغه إليها.
الثالث: استمرار القصد في الثمانية فراسخ دون ما بعدها، فإذا زال قصده- قبل بلوغ الأربعة- سواء قصد الرجوع أو تردد في الاستمرار في السفر أو كان بعد بلوغ الأربعة لكن عزم على عدم العود أو تردد فيه أو بعد الإقامة عشرة أيام وجب عليه التمام، والأحوط- استحبابا- إعادة ما صلاه قصرا إذا كان العدول قبل خروج الوقت لكن الأحوط وجوبا الإمساك في بقية النهار وإن كان قد أفطر قبل ذلك، وإذا كان العدول أو التردد بعد بلوغ الأربعة وكان عازما على العود قبل إقامة العشرة بقي على القصر واستمر على الإفطار.
(مسألة ٨٩٩): يكفي في استمرار القصد بقاء قصد نوع السفر وإن عدل عن السفر للمقصد الخاص إلى مقصد آخر في الأثناء، إذا كان ما مضى مع ما بقي إليه مسافة، فإنه يقصر على الأظهر، وكذا إذا كان من أول الأمر قاصدا السفر إلى