منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٦٨ - المقصد السابع صلاة القضاء
(مسألة ٧٣٢): يجوز بل يستحب الإتيان بالقضاء جماعة، سواء أكان صلاة الإمام قضاءا أم أداءا، ولا يجب اتحاد صلاة الإمام والمأموم.
(مسألة ٧٣٣): يجب لذوي الأعذار تأخير القضاء إلى زمان رفع العذر، فيما إذا علم بارتفاع العذر بعد ذلك أو مع رجاءه ذلك، ويجوز البدار إذا علم بعدم ارتفاعه إلى آخر العمر، أو آيس من ارتفاعه، ومع تردده يجوز له البدار رجاءا لكن في الصورة الأخيرة إذا أتى بالقضاء وارتفع العذر وجبت الإعادة، فيما إذا كان الخلل في الأركان، ولا تجب الإعادة إذا كان الخلل في غيرها.
(مسألة ٧٣٤): إذا كان عليه فوائت وأراد أن يقضيها في ورد واحد أذّن وأقام للأولى، واقتصر على الإقامة في البواقي، والظاهر أن السقوط رخصة وقلة رجحان.
(مسألة ٧٣٥): يستحب تمرين غير المميز من الأطفال على الصلاة والصيام بقدر وسعهم، بل على كل عبادة كالحج وغيره، ولا يبعد مشروعية إيقاعها بهم وفيهم وأما المميز من الأطفال فالأقوى أن عباداته مشروعة كالبالغين وإنما المرفوع عنه العزيمة، فإذا بلغ في أثناء الوقت وقد صلى أجزأت.
(مسألة ٧٣٦): يجب على الولي حفظ الطفل غير المميز عن كل ما فيه خطر على نفسه وعن كل ما علم من الشرع كراهة وجوده ولو من الصبي كالزنا واللواط وشرب الخمر، والنميمة، ونحوها، وفي وجوب الحفظ عن أكل النجاسات والمتنجسات وشربها إذا لم تكن مضرة، إشكال، وإن كان الأظهر العدم، ولا سيما في المتنجسات، ولا سيما مع كون النجاسة منهم، أو من مساورة بعضهم لبعض، كما أن الظاهر جواز إلباسهم الذهب كما تقدم وفي الحرير إشكال كما مرّ. وأما المميّز فحكمه حكم البالغين إلّا ما استثني وإن كان غير مؤاخذ