منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٢٥ - الفصل الرابع في القراءة
ويكره العدول مطلقا في النافلة والأحوط تركه في السورتين أيضا.
(مسألة ٦٢٤): يستثنى من الحكم المتقدم يوم الجمعة، فإن من قرأ بغير سورة الجمعة والمنافقون فإنه يجوز له العدول إلى السورتين وإن كان من سورة التوحيد أو الجحد أو بعد تجاوز النصف من غير السورتين، ولا يجوز العدول من الجمعة والمنافقون يوم الجمعة إلى غيرهما ولو إلى التوحيد والجحد وإن كانت للكراهة وجه إلّا مع الضرورة فيعدل إلى إحداهما على الأحوط.
(مسألة ٦٢٥): يتخير المصلي في الركعتين الأخيرتين من الرباعيات وثالثة المغرب بين الذكر بالتسبيح وقراءة الفاتحة، والأول أفضل على مراتب بحسب الموارد وصورته «سبحان اللّه والحمد للّه ولا إله إلّا اللّه واللّه أكبر» والاكتفاء بثلاث تسبيحات لا يخلو من وجه، والأفضل تكرار الفصول الثلاثة الأولى ثلاثا فتكون تسع تسبيحات، ثم يكبر تكملة عشر وأفضل منه تكرار الأربع ثلاثا فتكون اثنتي عشر فصلًا وذهب بعض الأقدمين من الأصحاب إلى رجحان تكرارها خمسا أو سبعا ولا يخلو من وجه. والأفضل إضافة الاستغفار إليه ويجب الإخفات في الذكر وفي القراءة بدله عدا البسملة فإن الأفضل فيها الجهر أيضا وإن كان الأولى الإخفات. وفي المأموم جماعة أيضا لا يخلو الرجحان من وجه لكن بنحو لا يسمع الإمام.
(مسألة ٦٢٦): لا تجب تماثل الركعتين الأخيرتين في القراءة والذكر، بل له القراءة في إحداهما، والذكر في الأخرى.
(مسألة ٦٢٧): إذا قصد أحدهما فسبق لسانه إلى الآخر، فالظاهر الاجتزاء به، وإذا كان غافلًا وأتى به بقصد الصلاة اجتزأ به، وإن كان خلاف عادته، أو كان عازما من أول الصلاة على غيره، وإذا قرأ الحمد بتخيل أنه في الأوليتين، فذكر