منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٩٣ - الفصل الرابع في أحكام الجماعة
(مسألة ٨٢٥): إذا ظهر بعد الإعادة أن الصلاة الأولى كانت باطلة اجتزأ بالمعادة.
(مسألة ٨٢٦): لا تشرع الإعادة منفردا، إلّا إذا احتمل وقوع خلل في الأولى، وإن كانت صحيحة ظاهرا.
(مسألة ٨٢٧): إذا دخل الإمام في الصلاة باعتقاد دخول الوقت والمأموم لا يعتقد ذلك لا يجوز الدخول معه، وإذا دخل الوقت في أثناء صلاة الإمام فله أن يدخل معه حينئذ.
(مسألة ٨٢٨): إذا كان في نافلة فأقيمت الجماعة وخاف من إتمامها ولو مخففة عدم إدراك الجماعة ولو بعدم إدراك التكبيرات مع الإمام، استحب له قطعها، بل بمجرد شروع المقيم في الإقامة. وإذا كان في فريضة فينبغي له أن يعدل إلى النافلة ويتمها ركعتين ليدرك أوائل الجماعة، هذا إذا لم يتجاوز محل العدول.
وإذا خاف بعد العدول فوت الجماعة إذا أتم النافلة المعدول إليها جاز له قطعها وإن كان ابتداء خوفه قبل العدول، نعم لا يجوز العدول بنية القطع على الأحوط.
(مسألة ٨٢٩): إذا لم يحرز الإمام من نفسه العدالة فيجوز له ترتيب آثار الجماعة، والأولى له أن لا يتصدى لذلك لا سيما إذا أحرز من نفسه الفسق.
(مسألة ٨٣٠): إذا شك المأموم بعد السجدة الثانية من الإمام أنه سجد السجدتين أو واحدة وتخلف عن الإمام، يجب عليه الإتيان بأخرى إذا لم يتجاوز المحل وإن كان البناء على الإتيان لا يخلو من قوة وكذا الشك في كل ما يجب متابعته للإمام من الأفعال.