منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٣٣ - الفصل الثاني فيما يتيمّم به
(مسألة ٣٥٧): لا يجوز التيمم بما لا يصدق عليه اسم الأرض وإن كان أصله منها كالرماد والنبات والمعادن التي خرجت عن اسم الأرض وإن بقيت في جوفها أو على وجهها كالذهب والفضة والملح ونحوها مما لا يسمّى أرضا وأما حجر العقيق والفيروزج ونحوهما من الأحجار الكريمة والخزف والجصّ والنورة بعد الطبخ والإحراق إذا كانت مغبّرة وتحقّق العلوق فيصحّ التيمم لكنّ الأحوط الاقتصار عليها مع الانحصار.
(مسألة ٣٥٨): لا يجوز التيمم بالنجس ولا الممتزج بحيث يخرجه عن اسم الأرض، ولا الخليط المتميّز الذي يمنع شيئا من باطن الكف عن الملامسة للتراب، نعم لا يضرّ إذا كان الخليط مستهلكا فيه عرفا. ولا بالمغصوب على الأحوط، ولو أكره على المكث في المكان المغصوب فالأظهر جواز التيمم فيه.
(مسألة ٣٥٩): إذا اشتبه التراب المغصوب بالمباح فالأحوط الاجتناب عنهما وإذا اشتبه التراب بالرماد فتيمم بكلّ منهما صحّ بل يجب ذلك مع الانحصار وكذلك الحكم إذا اشتبه الطاهر بالنجس.
(مسألة ٣٦٠): إذا عجز عن التيمم بالأرض يتيمّم بالغبار المجتمع على ثوبه أو على السجاد ونحوهما إن لم يتمكّن من جمعه بصورة التراب وإلّا تعيّن.
هذا إذا كان الغبار متولّدا مما يصحّ التيمّم به دون غيره كغبار الدقيق من الحنطة ونحوه، ويجب مراعاة الأكثر غبارا فالأكثر على الأظهر، فلا يكفي الضرب على ما في باطنه الغبار دون ظاهره وإن ثار بالضرب عليه، مع التمكن من الضرب على باطنه.
(مسألة ٣٦١): إذا عجز عن التيمم بالغبار تيمّم بالوحل وهو الطين الرقيق الذي يلتصق باليد وإذا أمكن تجفيفه والتيمم به تعيّن ذلك بل اللازم مراعاة الأقلّ