منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٥٩ - ٢- البنك الحكومي
بمعنى أن البنك غير ملزم بوضعه تحت الطلب، وبين الإيداع المتحرك المسمى بالحساب الجاري، أي أن البنك ملزم بوضعه تحت الطلب، نعم إذا لم يكن الإيداع بهذا الشرط فلا بأس به.
٢- البنك الحكومي:
(مسألة ٣): لا فرق في التعامل وحكم المال المقبوض بين البنك الأهلي والحكومي في البلدان الإسلامية.
(مسألة ٤): لا يجوز الاقتراض منه بشرط الزيادة لأنه ربا، بلا فرق بين كون الإقراض مع الرهن، أو بدونه، نعم يصح أصل القرض ويبطل الشرط، وللتخلص من الحرمة فعلى المقترض أن لا ينوي في الإرادة الجدية الالتزام بالشرط، ويوطّن نفسه أنه لو لم يطالبه البنك بالزيادة فلا يدفعها، ولا يضرّه العلم بأن البنك يستوفي الزيادة منه قهراً فلو طالبه البنك جاز له دفعها حيث لا يسعه التخلف.
(مسألة ٥): لا يجوز شرط الربح والفائدة في إيداع المال فيه بعنوان التوفير، ويمكن التخلص منه بإيداع المال بدون شرط الزيادة، بمعنى أنه يبني في نفسه على أن البنك لو لم يدفع له الفائدة لم يطالبها منه، فلو دفع البنك له فائدة أخذها لا بعنوان استيفاء الشرط بل بعنوان إذنهم عليهم السلام بأخذه بعموم «لك المهنا وعليه الوزر».
ومن هنا يظهر حال البنك المشترك.
هذا في البنوك الإسلامية، وأما البنوك غير الإسلامية- أهلية كانت أم غيرها- فلا مانع من قبض المال منها لا بقصد الاقتراض. ويجوز الإيداع فيها