منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٠٥ - فصل في الشك
الثامنة: الشك بين الثلاث والأربع والخمس حال القيام، فإنه يهدم وحكمه حكم الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع، فيتم صلاته ويحتاط كما سبق في الصورة الرابعة.
التاسعة: الشك بين الخامسة والست حال القيام، فإنه يهدم وحكمه حكم الشك بين الأربع والخمس، ويتم صلاته، ويسجد للسهو.
والأحوط في هذه الصور الأربع أن يسجد سجدتي السهو للقيام الزائد أيضا.
(مسألة ٨٦٤): إذا تردد بين الاثنتين والثلاث مثلًا فبنى على الثلاث ثم ضم إليها ركعة وسلم وشك في أن بناءه على الثلاث كان من جهة الظن بالثلاث أو عملًا بالشك فعليه صلاة الاحتياط، وإذا بنى في الفرض المذكور على الاثنتين وشك بعد التسليم أنه كان من جهة الظن بالاثنتين أو خطأ منه وغفلة عن العمل بالشك صحت صلاته ولا شيء عليه.
(مسألة ٨٦٥): الظن بالركعات كاليقين وأما الظن بالأفعال فالظاهر أن حكمه حكم الشك، فلا يعتمد إلّا على قاعدة التجاوز والفراغ، فإذا ظن بفعل الجزء في المحل لزمه الإتيان به، وإذا ظن بعدم الفعل بعد تجاوز المحل مضى وليس له أن يرجع ويتداركه، والأحوط إن كان المشكوك قراءة أو ذكرا إعادته إذا لم يدخل في ركن لاحق بنية القربة المطلقة وكذا إذا كان من الأفعال غير الركنية.
(مسألة ٨٦٦): في الشكوك المعتبر فيها الدخول في السجود كالشك بين الاثنتين والثلاث، والشك بين الاثنتين والأربع والشك بين الاثنتين والثلاث والأربع إذا شك مع ذلك في الإتيان بالسجدتين فإن كان شكه حال الجلوس