منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٢٨ - الفصل الثاني في قواطع السفر
فقضاها خارج الوقت تماما، ثم عدل عنها رجع إلى القصر على الأظهر من كون نية الإقامة المجردة قاطعا حكميا لا موضوعيا.
(مسألة ٩٣٥): إذا تمت مدة الإقامة لم يحتج في البقاء على التمام إلى إقامة جديدة بل يبقى على التمام إلى أن يسافر، وإن لم يصل في مدة الإقامة فريضة تماما.
(مسألة ٩٣٦): لا يشترط في تحقق الإقامة كونه مكلفا، فلو نوى الإقامة وهو غير بالغ ثم بلغ في أثناء العشرة وجب عليه التمام في بقية الأيام كما يصلي تماما قبل البلوغ بل لا يبعد تحقق الإقامة بعد صلاته تماما ولو عدل قبل البلوغ.
وإذا نواها وهو مجنون وأمكن تحقق القصد منه، أو نواها حال الإفاقة ثم جن أتم بعد الإفاقة في بقية العشرة، وكذا إذا كانت حائضا حال النية فإنّها تصلي ما بقي بعد الطهر من العشرة تماما، وكذا لو استغرق الحيض تمام العشرة أتمت حتى تسافر.
(مسألة ٩٣٧): إذا صلى تماما، ثم عدل لكن تبين بطلان صلاته رجع إلى القصر وإذا صلى الظهر قصرا ثم نوى الإقامة فصلى العصر تماما، ثم تبين له بطلان إحدى الصلاتين فإنه يرجع إلى القصر.
وإذا صلى بنية التمام وبعد السلام شك في أنه سلم على الأربع أو الاثنتين أو الثلاث كفى لبقائه على التمام إذا عدل عن الإقامة بعد الصلاة، وكذا يكفي لبقائه على التمام إذا عدل عن الإقامة بعد السلام الواجب وقبل فعل المستحب منه أو قبل الإتيان بسجود السهو أو قبل قضاء السجدة المنسية ولا يترك الاحتياط إذا عدل قبل صلاة الاحتياط.
(مسألة ٩٣٨): إذا استقرت الإقامة ولو بالصلاة تماما أو بمضي ثلاثين يوما