منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٨٤ - الفصل الثاني
لا يزيد على اللبنة أي قدر أربع أصابع مضمومات ولا بأس أيضا بعلو موقف المأموم عن موقف الإمام بمقدار يصدق معه الاجتماع عرفا كأن يكون بعض صفوف المأمومين على بيت والإمام على الأرض.
الثالث: أن لا يتباعد المأموم عن الإمام ولا كل صف متأخر عن المتقدم ولا بعض المأمومين مع الآخر في الصف الواحد ممن يكون واسطة في الاتصال بالجماعة بما لا يتخطى بأن لا يكون بين موقف الإمام ومسجد المأموم المقدار المذكور ولا بين موقف الصف المتقدم ومسجد الصف المتأخر ولا بين موقفي المأمومين في الصف الواحد مما يتصل أحدهما بالجماعة عبر الآخر، والأفضل عدم الفصل من رأس.
(مسألة ٧٩٦): البعد المذكور إنما يقدح في اقتداء المأموم إذا كان البعد متحققا في تمام الجهات فبعد المأموم من جهة لا يقدح في جماعته إذا كان متصلًا بالمأمومين من جهة أخرى، فإذا كان الصف الثاني أطول من الأول فطرفه وإن كان بعيدا عن الصف الأول إلّا أنه لا يقدح في صحة ائتمامه، لاتصاله بمن على يمينه أو على يساره من أهل صفه، وكذا إذا تباعد أهل الصف الثاني بعضهم عن بعض فإنه لا يقدح ذلك في صحة ائتمامهم لاتصال كل واحد منهم بأهل الصف المتقدم، نعم لا يأتي ذلك في أهل الصف الأول فإن البعيد منهم عن المأموم الذي هو في جهة الإمام لما لم يتصل من الجهة الأخرى بواحد من المأمومين تبطل جماعته.
الرابع: أن لا يتقدم المأموم على الإمام في الموقف وفي مكان السجود ومكان ركبتيه في جلوسه ولا يساويه تماما، والأفضل وقوف المأموم على يمين الإمام إذا كان واحدا وخلفه إذا تعددوا. وأما في جماعة النساء فالأفضل