منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٧٦ - الفصل الأوّل أعدادها
وغير ذلك من النوافل ذات السبب الخاصّ كصلاة الاستخارة وصلاة الزيارة وصلاة الأيام المخصوصة.
وأمّا صلاة النافلة التي لم يؤمر بها بسبب خاص المسمّاة بالمبتدأة فيستحبّ الإتيان بها لأنّ طبيعة الصلاة خير موضوع فمن شاء استقلّ ومن شاء استكثر ومعراج المؤمن وقربان كلّ تقي لكن يكره إتيان المبتدأة في أوقات خمسة: بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس وكذا حتى تنبسط وعند قيام الشمس حتى تزول وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس وعند غروب الشمس أي قبيله.
(مسألة ٤٩٨): يجوز الاقتصار على بعض النوافل المذكورة كما يجوز الاقتصار في نوافل الليل على الشفع والوتر وعلى الوتر خاصة، وفي نافلة المغرب على ركعتين. وآكد النوافل أهمية النوافل اليوميّة وأشدّها تأكيدا سبع وعشرين ركعة أي ما يكون مجموعه مع الفرائض أربع وأربعين ركعة وأشدّها تأكيدا صلاة الليل ونوافل الظهر وينبغي أن لا يتركهما ولو بالاقتصار على ركعتين من صلاة الليل والشفع والوتر وفي الظهر على أربع ركعات كما ينبغي أن لا يترك ركعتي النافلة قبل كلّ فريضة عدا المغرب وفي المغرب بعدها ولو ركعتين.
(مسألة ٤٩٩): يجوز الإتيان بالنوافل الرواتب وغيرها في حال الجلوس اختيارا لكن الأولى حينئذٍ عدّ كل ركعتين بركعة وإن سلّم بعد كلّ ركعتين والوتر يكرّرها مرّتين كما يجوز الإتيان بها في حال المشي أو مستلقيا أو مضطجعا لو عجز عن الجلوس، ولا يبعد احتساب قضاء الفوائت المحتملة احتياطا عن النوافل عند الإتيان بها في أوقاتها.