منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٥٧ - ١- البنك الأهلي الإسلامي
إشكال ومنع، نعم التعهد بالضمان وأداء الدين يصح الجعل أو الأجر بإزائه.
الخامسة: أخذ الزيادة مقابل إسقاط حق الوفاء في مكان خاص وهو مكان الاقتراض وهو في القروض التي تدفع إلى المدين خارج البلاد حيث يكون للبنك الحق أن يستوفيها في بلد الإقراض الذي هو بلد أجنبي لكنه يسقط حقه ويؤخذ زيادة لقاء تنازله.
السادسة: وهي مفيدة في خصوص قروض الاستثمار دون قروض الاستهلاك أي الاقتراض الذي يأخذ المال فيه المقترض ليستثمره عبر التجارة وغيرها وذلك بأن يملّك المالك للمال- كالبنك أو المودع أو غيره- صاحب الاستثمار (عامل المضاربة) عين المال ويبقى لنفسه حقاً في مالية المال نظير حق الخمس والزكاة بناء على تعلقهما بمالية المال غاية الأمر يكون مقدار نسبة الحق في مالية المال حسب الاتفاق بين صاحب المال والمستثمر بمقدار النصف أو الثلثين مع الثلث، أو غير ذلك من النسب، وعلى هذا النمط من الشراكة يكون تلف المال من عهدة المستثمر (العامل للمضاربة) بخلاف نمائه فإنه بالنسبة المقدرة كما أن ضمان المستثمر (العامل) ليس لنصف أو لثلثي المال بحسب بداية مقدار المال عند الاتفاق بل هو ضامن لمقدار النصف أو الثلثين من مقدار مالية المال قبيل التلف كما هو الحال في تصرف من عليه الخمس والزكاة، نعم هذه الطريقة بعد تحتاج إلى مزيد من النظر لرفع إشكال ضمان عامل المضاربة مضافاً إلى أنّ الأموال المتداولة في معاملات البنوك جلها في الذمة وليست عين نقدية أو أعيان أخرى كي يفكك بين ملكية العين والحق في ماليتها كما هو الحال في الخمس والزكاة.
السابعة: تبديل القرض إلى البيع فبدلًا عن أن يقرض مائة دينار بمائة