منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٩٨ - المقصد العاشر الخلل
(مسألة ٨٣٩): من نسي الانتصاب بعد الركوع حتى سجد واحدة أو هوى إلى السجود رجع إلى القيام ثم هوى إلى السجود، ولو تذكر بعد الدخول في السجدة الثانية فالأحوط بل لا يخلو من وجه إعادة الصلاة، وإذا نسي الانتصاب بين السجدتين حتى جاء بالثانية مضى فى صلاته، وإذا ذكره حال الهوي إليها رجع وتداركه. وإذا سجد على المحل المرتفع أو المنخفض أو المأكول أو الملبوس أو النجس وذكر بعد رفع الرأس من السجود مضى في صلاته، كما تقدم.
(مسألة ٨٤٠): إذا نسي الركوع حتى سجد السجدتين أعاد الصلاة، وإن ذكر قبل الدخول في الثانية فالأظهر الاجتزاء بتدارك الركوع والإتمام وإن كان الأحوط استحبابا الإعادة أيضا.
(مسألة ٨٤١): إذا ترك سجدتين وشك في أنهما من ركعة أو من ركعتين، فإن كان الالتفات إلى ذلك بعد الدخول في الركن لم يبعد الاجتزاء بقضاء سجدتين، وإن كان قبل الدخول في الركن، فإن احتمل أن كلتيهما من اللاحقة فلا يبعد الاجتزاء بتدارك السجدتين والإتمام، وإن علم أنهما إما من السابقة أو إحداهما منها والأخرى من اللاحقة فلا يبعد الاجتزاء بتدارك سجدة وقضاء أخرى، والأحوط استحبابا الإعادة في الصور الثلاث.
(مسألة ٨٤٢): إذا علم أنه فاتته سجدتان من ركعتين- من كل ركعة سجدة- قضاهما، وإن كانتا من الأوليين وقد مر تفصيل نسيان السجدة في الركعة الأخيرة.
(مسألة ٨٤٣): من نسي التسليم وذكره قبل فعل المنافي تداركه وصحت صلاته وإن كان تذكره بعد فوت الموالاة أو الإتيان بالماحي لصورة الصلاة ثم