منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٠٠ - المبحث الثاني في أوصاف المستحقين
بحيث يصرف الزكاة في المعاصي أو يكون الدفع إليه إعانة على الإثم والأحوط عدم إعطاء الزكاة لتارك الصلاة، أو شارب الخمر أو المتجاهر بالفسق.
(الثالث): أن لا يكون ممن تجب نفقته على المعطي.
كالأبوين وإن علوا، والأولاد وإن نزلوا من الذكور أو الإناث والزوجة الدائمة- إذا لم تسقط نفقتها- والمملوك، فلا يجوز إعطاؤهم منها للإنفاق، ويجوز إعطاؤهم منها لحاجة لا تجب عليه ولم يكن باذلها بحسب المعتاد الفعلي عرفاً، كما إذا كان للوالد أو الولد زوجة أو مملوك، أو كان عليه دين يجب وفاؤه، أو عمل يجب أداؤه بإجارة متوقف على المال، وأما إعطاؤهم للتوسعة في القدر الزائد على الواجب من النفقة فالأحوط عدم جوازه مع قدرته عليه من ماله الخاص.
(مسألة ١١٤٦): يجوز لمن وجبت نفقته على غيره أن يأخذ الزكاة من آخر إذا لم يكن الملزم بالنفقة قادراً على الإنفاق، أو لم يكن باذلًا ولم يمكن الأخذ منه بطريق ما بل وكذا إذا كان باذلًا مع المنة غير المتحملة عادة، والأقوى عدم وجوب الإنفاق عليه مع بذل الزكاة، كما لا يجوز للزوجة أن تأخذ من الزكاة مع بذل الزوج للنفقة، بل مع إمكان إجباره، إذا كان ممتنعاً.
(مسألة ١١٤٧): يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة المتمتع بها، سواء كان الدافع الزوج أم غيره، وكذا الدائمة إذا سقطت نفقتها بالشرط ونحوه، أما إذا كان بالنشوز ففيه إشكال.
(مسألة ١١٤٨): يجوز للزوجة دفع زكاتها إلى الزوج ولو كان للإنفاق عليها.
(مسألة ١١٤٩): إذا عال أحداً تبرعاً جاز للمعيل ولغيره دفع الزكاة إليه إذا لم