منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٠١ - المبحث الثاني في أوصاف المستحقين
يكن عنوان الإعالة والعيلولة المقتضي للبذل صادقاً بالفعل بحسب لوازم المناسبات العرفية المعتادة كما هو الحال في الأقرباء أو في غيرهم من الأجانب في بعض الموارد.
(مسألة ١١٥٠): يجوز للمعيل الملزم بالنفقة أن يعطي زكاته للعيال المستحقين للنفقة إذا كان عاجزاً عن الإنفاق عليهم تماماً أو عن إتمامها وإن كان الأحوط- استحباباً- الترك أو إعطاؤهم بعضها ودفع الباقي لغيرهم.
(الرابع): أن لا يكون هاشمياً.
إذا كانت الزكاة من غير هاشمي وكذا من المتبرع غير الهاشمي عن الهاشمي أو المتبرع الهاشمي عن غير الهاشمي على الأحوط ولا فرق بين سهم الفقراء وغيره من سائر السهام، حتى سهم العاملين، وسبيل اللّه إذا كان بنحو التمليك أو بذل العين دون ما كان بنحو مجرد الانتفاع فلا بأس بتصرفهم في الأوقاف العامة إذا كانت من الزكاة، مثل المساجد، ومنازل الزوار والمدارس والكتب ونحوها.
(مسألة ١١٥١): يجوز للهاشمي أن يأخذ زكاة الهاشمي، من دون فرق بين السهام أيضاً، كما يجوز له أخذ زكاة غير الهاشمي، مع الاضطرار، والأحوط تحديده بعدم كفاية الخمس وسائر الوجوه والاقتصار على قدر الضرورة يوماً فيوماً مع إمكان سد الضرورة بذلك.
(مسألة ١١٥٢): الهاشمي هو المنتسب- شرعاً- إلى هاشم بالأب دون الأم، وأما إذا كان منتسباً إليه بالزنا فيشكل إعطاؤه من زكاة غير الهاشمي، وكذا الخمس، فيقتصر فيه على زكاة الهاشمي.
(مسألة ١١٥٣): المحرم من صدقات غير الهاشمي على الهاشمي- عدا