منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٨٧ - الفصل السابع في أحكام الحيض
الفصل السابع: في أحكام الحيض
(مسألة ٢٢٧): يحرم على الحائض جميع ما يشترط فيه الطهارة من العبادات، كالصلاة، والصيام، والطواف الواجب، والاعتكاف. ويحرم عليها جميع ما يحرم على الجنب مما تقدّم، والأحوط في الطواف المندوب كذلك.
(مسألة ٢٢٨): يحرم وطؤها في القبل، عليها وعلى الفاعل، بل قيل إنه من الكبائر، بل الأحوط وجوبا ترك إدخال بعض الحشفة أيضا، أما وطؤها في الدبر فالأحوط وجوبا تركه، ولا بأس بالاستمتاع بها بغير ذلك، وإن كره بما تحت المئزر مما بين السرّة والركبة، وإذا نقيت من الدم، جاز وطؤها وإن لم تغتسل ولا يجب غسل فرجها قبل الوطء، وإن كان أحوط والوطء مكروه، وتخف الكراهة بتنقية فرجها.
(مسألة ٢٢٩): الأحوط- استحبابا- للزوج دون الزوجة الكفارة عن الوطء في أول الحيض بدينار، وفي وسطه بنصف دينار، وفي آخره بربع دينار، والدينار هو (١٨) حمصة، من الذهب المسكوك والأحوط- استحبابا- أيضا دفع الدينار نفسه مع الإمكان، وإلّا دفع القيمة وقت الدفع، ولا شيء على الساهي، والناسي، والصبي، والمجنون، والجاهل بالموضوع أو الحكم.
(مسألة ٢٣٠): لا يصح طلاق الحائض وظهارها، إذا كانت مدخولًا بها- ولو دبرا- وكان زوجها حاضرا، أو في حكمه، ممن يتمكن من استعلام حالها، إلّا أن تكون حاملًا فلا بأس به حينئذ، وإذا طلقها على أنها حائض، فبانت