منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٨٣ - الفصل الثالث أحكامها
(مسألة ٥٠٩): يجب الترتيب بين الظهرين بتقديم الظهر وكذا بين العشائين بتقديم المغرب وإذا عكس في الوقت المشترك عمدا أعاد وإذا كان سهوا لم يعد على ما تقدّم وإذا كان التقديم من جهة الجهل بالحكم فالأقرب الصحّة إذا كان الجاهل غير متردّد سواء كان معذورا أم لا.
(مسألة ٥١٠): يجب العدول من اللاحقة إلى السابقة كما إذا قدّم العصر أو العشاء سهوا وذكر في الأثناء فإنه يعدل إلى الظهر أو المغرب وأما إذا صلّى الظهر أو المغرب وفي الأثناء ذكر أنّه صلّاهما فلايبعد جواز العدول إلى العصر أو العشاء لكون موضوع العدول هو كون الصلاة المعدول إليها ذات أولويّة في الإتيان أو تعيّن وجوبيّا كان أو ندبيا، والاحتياط لا ينبغي تركه.
(مسألة ٥١١): إنما يجوز العدول من العشاء إلى المغرب إذا لم يدخل في ركوع الرابعة وإلّا أتمّها ثمّ صلّى المغرب ويعيد العشاء احتياطا.
(مسألة ٥١٢): يجوز تقديم الصلاة في أوّل الوقت لذوي الأعذار مع اليأس عن ارتفاع العذر لا مع رجائه لكن إذا ارتفع العذر في الوقت وجبت الإعادة في غير التيمم.
نعم في التقية يجوز البدار ولو مع العلم بزوال العذر ولا تجب الإعادة بعد زواله في الوقت.
(مسألة ٥١٣): الأظهر جواز التطوّع للصلاة لمن عليه الفريضة أدائيّة أو قضائيّة ما لم تتضيّق أو يخف فوت وقت الفضيلة أو متاركة الفائتة وإلّا فيراعي فوريّة الوقت الأوّل وإتيان الفائتة.
(مسألة ٥١٤): إذا بلغ الصبي في أثناء الوقت وجب عليه الصلاة إذا أدرك ركعة أو أزيد ولو صلّى قبل البلوغ ثمّ بلغ في الوقت في أثناء الصلاة أو بعدها فكفايتها لا تخلو من وجه وإن كان الأحوط إعادتها.