منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٢٦ - المقصد السابع الأغسال المندوبة، زمانية ومكانية وفعلية
الأخيرة والآكد منها ليالي القدر وليلة النصف وليلة سبع عشرة وأربع وعشرين وخمس وعشرين وسبع وعشرين وتسع وعشرين، ويستحبّ في ليلة ثلاث وعشرين غسل ثان في آخر الليل.
ومنها: الغسل عند احتراق قرص الشمس في الكسوف.
ومنها: غسل ليلة النصف من شعبان.
ومنها: غسل أيام من رجب: أوله ووسطه وآخره.
ومنها: غسل يوم الغدير وهو الثامن عشر من شهر ذي الحجة الحرام والأولى إتيانه في صدر النهار.
ومنها: غسل يوم المباهلة وهو الرابع والعشرين من ذي الحجة.
ومنها: غسل يوم مولد النبي صلىالله عليهوآله وهو السابع عشر من ربيع الأول.
ومنها: غسل يوم التاسع من ربيع الأوّل.
ومنها: غسل يوم النيروز.
(مسألة ٣٣٨): جميع الأغسال الزمانية يكفي الإتيان بها في وقتها مرّة واحدة ولا حاجة إلى إعادتها إذا صدر الحدث الأكبر أو الأصغر بعدها ويتخيّر في الإتيان بها بين ساعات وقتها.
الثاني: الأغسال المكانية وهي التي تستحب للدخول في بعض الأمكنة، ولها أيضا أفراد كثيرة:
منها: الغسل لدخول الحرم، ولدخول مكّة، ولدخول الكعبة، ولدخول حرم الرسول صلىالله عليهوآله، ولدخول المدينة، وجميع المشاهد المشرّفة.