منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٣٢ - الفصل الخامس في الركوع
(مسألة ٦٤٣): إذا نسي الركوع فهوى إلى السجود، وذكر قبل وضع جبهته على الأرض أو بعد ذلك قبل الدخول في السجدة الثانية- على الأظهر- رجع إلى القيام ثم ركع، وإن ذكره بعد الدخول في الثانية بطلت صلاته واستأنف.
(مسألة ٦٤٤): يجب أن يكون الانحناء بقصد الركوع، فإذا انحنى ليتناول شيئا من الأرض أو نحوه ثم نوى الركوع لا يجزىء، بل تبطل صلاته كما مرّ في مبحث القيام. نعم لو لم ينوه ركوعا أو لم يصل إلى حدّ الركوع قام ثم ركع وصحّت صلاته.
(مسألة ٦٤٥): يجوز للمريض وفي ضيق الوقت وسائر موارد الضرورة- الاقتصار في ذكر الركوع على «سبحان اللّه» مرة.
الفصل السادس
في السجود
والواجب منه في كل ركعة سجدتان، وهما معا ركن تبطل الصلاة بنقصانهما معا، وبزيادتهما كذلك عمدا وسهوا، ولا تبطل بزيادة واحدة ولا بنقصها سهوا، والمدار في تحقق مفهوم السجدة على وضع الجبهة، أو ما يقوم مقامها عند الاضطرار بقصد التذلل ومنتهى الخضوع التام بهيئة خاصة، وعلى هذا المعنى تدور الزيادة والنقيصة دون بقية الواجبات. وهي أمور:
الأول: السجود على ستة أعضاء: الكفين، والركبتين، وإبهامي الرجلين، ويجب في الكفين الباطن، وفي الضرورة ينتقل إلى الظاهر، ثم إلى الأقرب فالأقرب، ولا يجزىء السجود على رؤوس أصابع اليد وكذا إذا ضم أصابعه إلى