منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٩١ - الفصل الرابع في أحكام الجماعة
(مسألة ٨١٨): إذا رفع رأسه من الركوع أو ا لسجود قبل الإمام عمدا، فإن كان قبل الذكر ملتفتا إلى تركه بطلت صلاته وتصح لو سها عنه ولكن لا يجوز له المتابعة بأن يعيد الركوع أو السجود ثانيا، بل يلبث حتى يرفع الإمام رأسه فيتابعه في باقي الأفعال هذا إن لم ينو الانفراد وإلّا أتمّها منفردا.
ولو رفع رأسه من الركوع أو السجود سهوا وجب عليه المتابعة بأن يعيد الركوع أو السجود مع الإمام، ولو ترك المتابعة حتى يرفع الإمام رأسه عصى، وإن رجع وركع للمتابعة فرفع الإمام رأسه قبل وصوله إلى حد الركوع بطلت صلاته على الأحوط إن لم يكن أظهر.
(مسألة ٨١٩): إذا رفع رأسه من السجود فرأى الإمام ساجدا فتخيل أنه في الأولى فعاد إليها بقصد المتابعة فتبين أنها الثانية اجتزأ بها، وإذا تخيل الثانية فسجد بقصد الثانية فتبين أنها الأولى حسبت للمتابعة.
(مسألة ٨٢٠): إذا زاد الإمام سجدة أو تشهدا أو غيرهما مما لا تبطل الصلاة بزيادته سهوا فلا يسوغ للمأموم متابعته نعم يلبث معه في القيام كما لو زاد قنوتا وفي الجلوس كما في المثالين وإن نقص شيئا لا يقدح نقصه سهوا أتى بفعله المأموم، والأولى للمأموم تنبيهه على الخطأ.
(مسألة ٨٢١): يجوز للمأموم أن يأتي بذكر الركوع أو السجود بقدر أزيد من الإمام، وكذلك إذا ترك بعض الأذكار المستحبة، مثل تكبير الركوع والسجود أن يأتي بها، وإذا ترك الإمام جلسة الاستراحة لعدم كونها واجبة عنده فلا يتركها المأموم مع لزومها عنده وجوبا أو احتياطا، وكذا إذا اقتصر في التسبيحات على مرة مع كونها عند المأموم واجبة ثلاثا، وكذا غيرها من الموارد.