منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٥ - الفصل الثاني كيفية غسل موضع البول
(مسألة ٥٥): لو اشتبهت القبلة لم يجز له التخلّي، إلّا أن يبقى متحيّرا أو ييأس من معرفتها، ولا يمكنه الانتظار أو كان الانتظار حرجيا أو ضرريا.
(مسألة ٥٦): لا يجوز النظر إلى عورة غيره ولو كان كافرا، أو صبيا مميّزا ولو من وراء الزجاجة ونحوها، ولا في المرآة، ولا في الماء الصافي.
(مسألة ٥٧): لا يجوز التخلّي في ملك غيره، إلّا بإذنه ولو بالفحوى.
(مسألة ٥٨): لا يجوز التخلّي في الأماكن الموقوفة ما لم يعلم بعموم الوقف، ولو أخبر المتولّي، أو بعض أهل الوقف بالعموم كفى، وكذا الحال في سائر التصرفات فيها.
الفصل الثاني: كيفية غسل موضع البول
يجب غسل موضع البول بالماء مرة والأفضل ثلاث مرات ولا يجزىء غير الماء، وأما موضع الغائط فإن تعدّى المخرج تعيّن غسله بالماء كغيره من المتنجسات وإن لم يتعد المخرج تخيّر بين غسله بالماء حتى ينقى ويطهر وبين مسحه بالأحجار، أو الخرق، أو نحوهما من الأجسام القالعة للنجاسة، والماء أفضل لأنّه تطهير بخلاف المسح فإنّه إعفاء، والجمع أكمل.
(مسألة ٥٩): حدّ المسح النقاء ويستحب بثلاثة أحجار أو نحوها إن حصل النقاء قبل ذلك.
(مسألة ٦٠): يجب أن تكون الأحجار أو نحوها طاهرة.