منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٨٦ - الفصل الأول
المقصد الثالث: الستر والساتر
وفيه فصول:
الفصل الأول
يجب مع الاختيار ستر العورة في الصلاة وتوابعها بل وسجود السهو على الأظهر وإن لم يكن ناظر أو كان في ظلمة.
(مسألة ٥١٧): إذا بدت العورة لريح أو غفلة أو كانت بادية من الأول وهو لا يعلم أو نسي سترها صحّت صلاته وإذا التفت إلى ذلك في الأثناء وجبت المبادرة إلى سترها وصحّت أيضا على الأظهر.
(مسألة ٥١٨): عورة الرجل في الصلاة القضيب والأنثيان والدبر دون ما بينهما وعورة المرأة في الصلاة جميع بدنها حتى الرأس والشعر عدا الوجه بالمقدار الذي يغسل في الوضوء وعدا الكفّين إلى الزندين والقدمين إلى الساقين ظاهرهما وباطنهما ولابد من ستر شيء مما هو خارج عن الحدود، وكون الساتر لا يحكي ما تحته لونا ولا حجما ولا شبحا.
(مسألة ٥١٩): الأمة والصبيّة كالحرة والبالغة في ذلك إلّا في الرأس والشعر والعنق فإنه لا يجب عليها سترها نعم في الأم ذات الولد الأحوط ستر ذلك.