منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٥٦ - ١- البنك الأهلي الإسلامي
الطرق على تقدير صحتها وخلوها من الإشكال لا تصحح إلّا الزيادة بالمقدار المحدود الأول من دون تصاعد بازدياد المدة والتأخير:
الأولى: أن يشتري المقترض من صاحب البنك أو من وكيله المفوض بضاعة بأكثر من قيمتها الواقعية ١٠% أو ٢٠% مثلًا على أن يقرضه مبلغاً معيناً من النقد، أو يبيعه متاعاً بأقل من قيمته السوقية، ويشترط عليه في ضمن المعاملة أن يقرضه مبلغاً معيناً لمدة معلومة يتفقان عليها وعندئذ يجوز الاقتراض ولا ربا فيه. ومثل البيع الهبة بشرط القرض وكذلك الإجارة بشرط القرض وبقية المعاوضات بشرط القرض وكذلك يجوز العكس وهو القرض بشرط البيع والإجارة والمعاوضة المحاباتية عدا القرض بشرط الهبة فإنه محرم وكذا القرض بشرط عقد تمليك عين أو منفعة مجانية ويجوز العقد المعاوضي بشرط الإمهال أيضاً ولا يجوز الهبة بشرط الإمهال فضلًا عن العكس.
الثانية: بيع مبلغ معين مع الضميمة بمبلغ أكثر كأن يبيع مائة دينار بضميمة كتاب بمائة وخمسين ديناراً لمدة شهرين مثلًا وإن كان الأحوط الاجتناب.
الثالثة: بيع العينة وهو أن يبيع البنك بضاعة بمبلغ نسيئة إلى مدة ثم يشتريها منه نقداً بأقل من ثمن العقد السابق لكن من دون اشتراط وعدم التزام بالعقد الثاني ضمن العقد الأول فيكون تفاوت القدر بين الثمنين هو بقدر الفائدة والربح.
الرابعة: أن يجعل الزيادة على الإقراض دون المال كأن يقول: من أقرضني مائة دينار فله عشرين دينارً، ونظيره جعل الزيادة على تسديد البنك الدين الذي للآخرين عليه كأن يقول: إن أديت ديني فلك عشرة دنانير، فيضمن للبنك قيمة الدين لأن أمره ضماني ويضمن بالجعالة العشرة. لكنه لا يخلو من