منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٧٩ - الفصل الأول
بتحقق الجماعة بنية المأمومين وكذا الحال في الصلاة المعادة للإمام جماعة.
(مسألة ٧٧٧): لا يجوز الاقتداء بالمأموم لإمام آخر، ولا بشخصين ولو اقترنا في الأقوال والأفعال، ولا بأحد شخصين على الترديد، ولا تنعقد الجماعة بذلك، ويكفي التعيين الإجمالي مثل أن ينوي الائتمام بإمام هذه الجماعة أو بمن يسمع صوته، وإن تردد ذلك المعين بين شخصين أو أشخاص أحرز وثاقتهم.
(مسألة ٧٧٨): إذا شك في أنه نوى الائتمام أم لا بنى على العدم وأتم منفردا، إلّا إذا علم أنه قام بنية الدخول في الجماعة وظهرت عليه أحوال الائتمام من الانصات ونحوه، واحتمل أنه لم ينو الائتمام غفلة فإنه لا يبعد حينئذ جواز الإتمام جماعة.
(مسألة ٧٧٩): إذا نوى الاقتداء بشخص على أنه زيد فبان عمرو فإن لم يكن عمرو عادلًا صحت الجماعة وصحت صلاة المأموم، وإن وقع فيها ما يخالف الفرادى من زيادة ركن للمتابعة ونحوه على الأظهر إن لم يكن أقوى، وإن كان عمرو عادلًا صحت جماعته وصلاته.
(مسألة ٧٨٠): إذا صلى اثنان وعلم بعد الفراغ أن نية كل منهما كانت الإمامة للآخر صحت صلاتهما، وإذا علم أن نية كل منهما كانت الائتمام بالآخر صحت صلاتهما إذا لم تكن صلاتهما مخالفة لصفة الفرادى.
(مسألة ٧٨١): لا يجوز نقل نية الائتمام من إمام إلى آخر اختيارا إلّا أن يعرض للإمام ما يمنعه من إتمام صلاته من موت أو جنون، أو إغماء، أو حدث، أو تذكر حدث سابق على الصلاة أو تبين أن الإمام فاقد لبعض شرائط صحة الصلاة أو الإمامة فيستحب للمأمومين تقديم أحد المأمومين إماما وإتمام