منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٨٩ - أحكام تحديد النسل
فرق بينه وبين سائر أولادهما أصلًا. ومن هذا القبيل ما لو ألقت المرأة نطفة زوجها في فرج امرأة أخرى بالمساحقة أو نحوها فحملت المرأة ثم ولدت، فإنه يلحق بصاحب النطفة.
(مسألة ٥٠): إذا لقحت بويضة المرأة بحويمن الرجل في رحم صناعية أو نحوها وفرض نمو جنين فيها وتكوّن إنسان بذلك فهو ينتسب إلى صاحب الحويمن وصاحبة البويضة، ويثبت جميع أحكام النسب من الإرث وغيره، نعم لا يرث ممن مات منهما قبل التلقيح. والأحوط إن لم يكن أظهر عدم جواز تلقيح ماء الأجنبي ببويضة الأجنبية.
(مسألة ٥١): لا يسوغ زرع بويضة امرأة ملقحة بحويمن رجل في رحم امرأة أجنبية عن الرجل، ولو زرعت فنشأ فيها وتولد ففي انتسابه إلى كل من صاحبة البويضة وصاحبة الرحم وجه ولا يبعد ثبوت المحرمية بينه وبينهما.
(مسألة ٥٢): يجوز تلقيح المرأة صناعياً بمني زوجها ما دام حياً ولا يجوز ذلك بعد وفاته على الأحوط، وحكم المولود بذلك حكم سائر أولادها، ولا يجوز مباشرة الرجل غير الزوج لعملية التلقيح الصناعي.
أحكام تحديد النسل
(مسألة ٥٣): يجوز للمرأة استعمال ما يمنع الحمل من العقاقير المعدة لذلك مع عدم الضرر بشرط رضا الزوج أو خوفها على نفسها من الحمل.
(مسألة ٥٤): يجوز للمرأة استعمال اللولب المانع من الحمل ونحوه من الموانع بالشرط المتقدم، ولكن لا يجوز أن يقوم بوضعه رجل غير الزوج.