منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٣٥ - المبحث الأول فيما يجب فيه
كما أن الأعيان المشتراة للتجارة يجب الخمس في زيادة قيمتها وإن لم يسدد دينها.
(مسألة ١٢٤٨): إذا نذر أن يصرف مقداراً من أرباحه السنوية في وجه من وجوه البر وجب عليه الوفاء بنذره فإن صرف المنذور في الجهة المزبورة قبل انتهاء السنة كان من المؤنة على ما مرّ، وإن لم يصرفه حتى انتهت السنة، لم يجب عليه إخراج خمسه لتعلق النذر به.
(مسألة ١٢٤٩): من مؤن تحصيل الربح المستثناة منه أجرة الحارس والحمل والنقل والضرائب التي تأخذها الحكومة وأجرة أبنية وأماكن التكسب والتجارة، وغيرها من المصارف وأما قيمة الآلات المشتراة وحق السرقفلية ونحوهما مما يبقى بعد آخر السنة فحكمه حكم اتخاذ رأس المال الذي مرّ التفصيل فيه.
(مسألة ١٢٥٠): إذا حلّ رأس الحول فلم يدفع خمس الربح ثم دفعه تدريجاً من ربح السنة الثانية لم يحسب ما يدفعه من المؤن مع وجود ذلك الربح بشخصه أو ببدله كما مرّ مثال المائة دينار في (مسألة ١٢٤٧) ومرّ في مؤنة أداء الدين في (مسألة ١٢٣١)، وأما إذا تلف فوفاؤه يحسب من المؤن، ومثل ذلك لو صالحه الحاكم على مبلغ في الذمة عوضاً عن خمس عين موجودة فإن وفاءه من أرباح السنة الثانية ليس من المؤن، فيجب الخمس في المال الذي يدفع مصالحة.
(مسألة ١٢٥١): إذا حلّ رأس السنة فوجد بعض أرباحه أو كلها ديناً في ذمة الناس، فإن أمكن استيفاؤه وجب دفع خمسه، وإن لم يمكن تخير بين أن ينتظر استيفاءه في السنة اللاحقة، فإذا استوفاه أخرج خمسه وكان من أرباح السنة السابقة، لا من أرباح سنة الاستيفاء، وبين أن يقدر مالية الديون فعلًا فيدفع